فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2053

11 -إذا أوصى بوصايا من حقوق اللّه قدّمت الفرائض منها ، سواء قدّمها الموصي أم أخّرها ، لأنّ الفريضة أهمّ من النّافلة ، فإن تساوت وقدّم الموصي بعضها على بعض بما يفيد التّرتيب بدئ بما قدّمه الموصي . ر: ( وصيّة ) .

ي - تعدّد الزّوجات:

12 -تعدّد الزّوجات إلى أربع مشروع ورد به القرآن الكريم في قوله تعالى: { فَانْكِحُوا ما طَابَ لكمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وفي تفصيل مشروعيّة التّعدّد وشروطه ووجوب العدل بين الزّوجات يرجع إلى ( نكاح وقسم ونفقة ) .

ك - تعدّد أولياء النّكاح:

13 -إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة كالإخوة والأعمام ، يندب تقديم أكبرهم وأفضلهم ، فإن تشاحّوا ولم يقدّموه أقرع بينهم . فإن زوّج أحدهم قبل القرعة بإذنها ، أو زوّجها غير من خرجت له القرعة صحّ . لأنّه صدر من أهله في محلّه ، هذا رأي الشّافعيّة . ولتفصيل الموضوع وآراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح ( نكاح ) ( ووليّ ) .

ل - تعدّد الطّلاق:

14 -يملك الزّوج الحرّ على زوجته الحرّة ثلاث تطليقات ، تبين بعدها الزّوجة منه بينونة كبرى ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يدخل بها ، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها ، لقوله تعالى { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } إلى قوله { فَإنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًَا غَيرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَليهما أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } .

وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في ( طلاق ) .

م - تعدّد المجنيّ عليه ، أو الجاني:

15 -إذا قتلت جماعة واحدًا يُقتلون جميعًا قصاصًا ، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد ، بشرط أن تكون كلّ جراحة مؤثّرة في إزهاق الرّوح . وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصًا أيضا ، هذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء . والتّفصيل في مصطلح ( قصاص ) ( وجناية ) .

ن - تعدّد التّعزير بتعدّد الألفاظ:

16 -من سبّ رجلا بألفاظ متعدّدة من ألفاظ الشّتم الموجب للتّعزير ، فقد أفتى بعض الحنفيّة - وأيّده ابن عابدين - بأنّه يعزّر لكلّ منها ، لأنّ حقوق العباد لا تتداخل .

وكذا إن سبّ جماعة بلفظ واحد . انظر مصطلح ( تعزير ) .

س - تعدّد القضاة في بلد واحد:

17 -يجوز للإمام تعيين قاضيين فأكثر في بلد واحد ، إلا أن يشترط اجتماعهم على الحكم في القضيّة الواحدة لما يقع بينهم من خلاف في محلّ الاجتهاد . ر: ( قضاء ) .

ع - تعدّد الأئمّة:

18 -ذهب جمهور العلماء إلى أنّه لا يجوز تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد ، وإن تباعدت أقاليمهم . ر: ( إمامة عظمى ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت