ج - من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ، وخصّه المالكيّة بساكني المدينة .
د - لا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها عند جمهور الفقهاء ، بخلاف حرم مكّة . وفي القول القديم للشّافعيّ ، وهو رواية عند الحنابلة فيه الجزاء .
هـ - يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . - ولا يمنع الكافر من دخول المدينة من أجل المصلحة مؤقّتا من غير استيطان باتّفاق الفقهاء ، بخلاف حرم مكّة المكرمة .
ز - لا يختصّ حرم المدينة بالنّسك وذبح الهدايا ، كما هو الحكم في حرم مكّة . ح - ليس للقطة الحرم المدنيّ حكم خاصّ كالحرم المكّيّ من عدم تملّكها ووجوب تعريفها للأبد ، كما ذهب إليه الشّافعيّة . هذا ، وقد ذكر الزّركشيّ في أعلام السّاجد سائر خصائص الحرم المدنيّ وأحكامه بإسهاب . وبعض هذه الأحكام تختصّ بمسجد النّبيّ صلى الله عليه وسلم كمضاعفة الثّواب ، والعقاب ، وجواز شدّ الرّحال إليه ونحوهما . وينظر التّفصيل هناك وفي مصطلح: ( مسجد ) ومصطلح: ( المسجد الحرام ) .