9 -ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزّوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل ، بشرط عدم الإيلاج ، لأنّه كسائر جسدها ، وجميعه مباح ، إلاّ ما حرّم اللّه من الإيلاج .
وهذا في غير الحائض . أمّا في الحائض فقيّدوا جواز الاستمتاع بما بين ركبتيها وسرّتها دون الإيلاج بأن يكون بحائل . على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: ( حيض ) .
الوطء في الدّبر:
أ - وطء الذّكور:
10 -اتّفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرّجال ، وهو ما يسمّى باللّواط ، وقد ذمّ اللّه تعالى في كتابه المجيد ، وعاب من فعله ، فقال: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ } . وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لعن اللّه من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا » . وفي عقوبة فاعله ، والأحكام المترتّبة عليه تفصيل ينظر في: ( لواط ) .
ب - وطء الأجنبيّة في دبرها:
11 -اتّفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبيّة في دبرها ، وألحقه أكثر الفقهاء بالزّنى في الحكم . وفي ذلك تفصيل ينظر في: ( زنىً ، لواط ) .
ج - وطء الزّوجة في دبرها:
12 -لا يحلّ وطء الزّوجة في الدّبر . وينظر تفصيل ذلك في ( وطء ) .
د - وطء البهيمة والحيوان:
13 -لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء الحيوان في دبره أو قبله .
وينظر تفصيل ذلك في: ( وطء ) .