فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 2053

10 -يسنّ لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى ، ويقول عند الدّخول: باسم اللّه ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبث والخبائث . لأنّ التّسمية يبدأ بها للتّبرّك ، ثمّ يستعيذ .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( قضاء الحاجة ) .

دخول مكان فيه منكر:

11 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز الدّخول بقصد المكث والجلوس إلى محلّ فيه منكر . ويجب الدّخول إذا كان المنكر يزول بدخوله لنحو علم أو جاه ، لإزالة المنكر .

دخول المسلم الكنيسة والبيعة:

12 -يرى الحنفيّة أنّه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة ، لأنّه مجمع الشّياطين ، لا من حيث إنّه ليس له حقّ الدّخول .

وذهب بعض الشّافعيّة في رأي إلى أنّه لا يجوز للمسلم دخولها إلاّ بإذنهم ، وذهب البعض الآخر في رأي آخر إلى أنّه لا يحرم دخولها بغير إذنهم .

وذهب الحنابلة إلى أنّ للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصّلاة في ذلك ، وعن أحمد يكره إن كان ثمّ صورة ، وقيل مطلقًا ، ذكر ذلك في الرّعاية ، وقال في المستوعب: وتصحّ صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة ، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس الّتي لا صور فيها ، والصّلاة فيها .

وقال ابن عقيل: يكره كالّتي فيها صور ، وحكى في الكراهة روايتين .

وقال في الشّرح . لا بأس بالصّلاة في الكنيسة النّظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة ، وكره ابن عبّاس ومالك الصّلاة في الكنائس لأجل الصّور ، وقال ابن عقيل: تكره الصّلاة فيها لأنّه كالتّعظيم والتّبجيل لها ، وقيل: لأنّه يضرّ بهم .

ويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . قال عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإنّ السّخطة تنزل عليهم

دخول البيوت:

13 -اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز للمرء دخول بيت مسكون غير بيته إلاّ بعد الاستئذان والإذن له بالدّخول ، وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( استئذان ) .

ثانيًا: أحكام الدّخول بالإطلاق الثّاني"الوطء":

أثر الدّخول في المهر:

14 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من سمّى مهرًا لزمه بالدّخول ، لأنّه تحقّق به تسليم المبدل ، وإن طلّقها قبل الدّخول لزمه نصفه ، لقوله تعالى: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .وتفصيل ذلك في مصطلح: ( مهر ) .

أثر الدّخول في العدّة:

15 -أجمع الفقهاء على أنّ الطّلاق إذا كان بعد الدّخول ، فالعدّة لغير الحامل ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر على حسب الأحوال ، لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وقوله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } .

وعدّة الحامل وضع حملها لقوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .

وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .

وإذا كان الطّلاق قبل الدّخول فلا عدّة لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( عدّة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت