33 -يجوز إعارة حليّ الذّهب للنّساء بدون خلافٍ ، لأنّ التّحلّي بالذّهب مباح في حقّهنّ ، وكلّ عينٍ ينتفع بها منفعةً مباحةً يجوز إعارتها . وينظر مصطلح: ( إعارة ) .
إتلاف آنيّة الذّهب:
34 -ضمان المتلف من آنيّة الذّهب مبنيّ على القول بجواز اقتنائها وعدمه .
فمن ذهب إلى جواز الاقتناء قال بالضّمان ، ومن ذهب إلى حرمة اقتنائها قال بعدم ضمان الصّنعة ، ويضمن ما يتلفه من العين .
وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مصطلحي: ( آنيّة ، وإتلاف ) .
إحياء معادن الذّهب وإقطاعها:
35 -الذّهب من المعادن الباطنة وهي الّتي لا تخرج إلاّ بعملٍ ومؤنةٍ ، فهي ملك لمن استخرجها عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو احتمال عند الحنابلة .
وعند المالكيّة أنّ الذّهب كالمعادن الظّاهرة أمرها إلى الإمام .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( إحياء ) .
الذّبح بالذّهب:
36 -لا يجوز الذّبح بسكّينٍ من الذّهب كغيره من الاستعمالات ، ومع ذلك فلو ذبح بها حلّت الذّبيحة بشروط التّذكية .
مقدار الدّية من الذّهب:
37 -اختلف هل الأصل في تقدير الدّية الإبل ، أو الذّهب ، أو الفضّة .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( دية ) .
سرقة الذّهب:
38 -ذهب جمهور الفقهاء"المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة"إلى أنّه يشترط لوجوب قطع يد سارق الذّهب أن يبلغ المسروق منه ربع دينارٍ وزنًا وقيمةً معًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا » .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا قطع في أقلّ من دينارٍ من الذّهب .
ويعتبر في غير الذّهب بلوغ قيمته ربع دينارٍ فصاعدًا على رأي الجمهور .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( سرقة ) .