فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 514

* (المصباح 60/ 1، المغرب 65/ 1، طلبة الطلبة ص 43، ردّ المحتار 276/ 4، بداية المجتهد 153/ 2، م 1536 من المجلة العدلية وم 232 من مرشد الحيران) .

*الإبراء الخاصّ

عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراء الخاص بأنه: «إبراء أحد آخر من دعوى متعلّقة بخصوص ما، كدعوى الطلب من دار أو مزرعة، أو دعوى دين من جهة من الجهات» .

وجاء في «درر الحكام» لعلي حيدر: أنّ الإبراء الخاص على قسمين: (أحدهما) : الإبراء من دعوى مال مخصوص: وهو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص ما، كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرس، أو دعوى دين من جهة من الجهات، كالقرض أو الغصب أو ثمن المبيع.

وعلى ذلك، فلو قال شخص لآخر: أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية، كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار، إلاّ أنّ له حقّ الادعاء بدار أخرى أو مزرعة أخرى أو بدين. (و الثاني) : الإبراء من ذات المال المخصوص: وله صور متعددة: منها: الإبراء الخاص من الدّين. كقولك: أبرأت زيدا من دين كذا. فهذا الإبراء يختصّ بالدّين الذي يكون من تلك الجهة.

ومنها: الإبراء العام عن كل الدّين. كقولك: أبرأت زيدا مما لي عليه.

وبهذا اللفظ يبرأ زيد من كلّ دين، إلاّ أنه لا يبرأ من العين.

ومنها: الإبراء من حقّ مخصوص. كالإبراء من حق الشفعة في عقار بعد ثبوت الشفعة له فيه، وليس للمبرئ بعد الإبراء الادعاء بالشفعة في ذلك العقار، إلاّ أنّ للمبرئ أن يدّعي الشفعة في عقار آخر أو أن يدّعي حقا آخر.

وقسيم الإبراء الخاص في الاصطلاح الفقهي: الإبراء العام.

* (م 1537 من المجلة العدلية، درر الحكام 11/ 4، شرح المجلة للأتاسي 535/ 4) .

عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراء العام بأنه: «إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى» .

وحكمه-كما نصّ الحنفية-البراءة من كلّ عين أو دين، سواء كان على سبيل الإخبار، كقوله: لا حقّ أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان. أو: هو بريء من حقي. أو: لا دعوى لي عليه. أو: لا أستحقّ عليه شيئا.

أو كان على سبيل الإنشاء، كقوله: أبرأتك من حقّي أو ممّا لي قبلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت