فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 514

هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التّصرف. كما في حالة تملّك العين دون منفعتها-كملك الورثة للعين في حالة الوصية بمنفعتها مؤقتا للغير-أو تملك المنفعة دون الرقبة-كملك المستأجر للمنفعة في عقد الإجارة-أو ملك الانتفاع الذي ينشأ عن الإذن للغير بالانتفاع دون أن يملك صاحبه المعاوضة عنه، وكما إذا كان التملك للعين والمنفعة معا، لكن منع مانع من التصرف فيهما، مثل مال المديون المحجور عليه فيه، فإن صاحب الدّين يستحقّه عليه، فيكون ملكا ناقصا.

* (الهداية وشروحها 481/ 1، 486، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 326، 379، بدائع الفوائد 3/ 1، تهذيب الفروق 193/ 1، القواعد لابن رجب ص 41، الملكية للعبادي 235/ 1 وما بعدها) .

المماكسة لغة: تعني مطلق النّقص.

ومثلها المكس.

ويقول الفقهاء: ماكس فلان في البيع، ومكس بمعنى استنقص الثمن، والمماكسة في البيوع؛ أي إعطاء النقص في الثمن.

وضدّ المماكسة الاسترسال. قال الإمام أحمد: المسترسل هو الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه.

* (المصباح 703/ 2، المغرب 271/ 2، مشارق الأنوار 379/ 1، التعريفات الفقهية ص 506، طلبة الطلبة ص 145، المغني /3 584) .

الشيء المملوك: هو ما ثبت عليه الملك. فتمكّن من نسب إليه بحكم الشرع من انتفاعه به والمعاوضة عنه وحجز غيره عن التصرّف فيه.

* (التعريفات للجرجاني ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 316، فتح القدير 456/ 5) .

المنابذة لغة: من النّبذ، وهو الإلقاء.

يقال: نبذ الشيء من يده: طرحه ورمى به.

ونبذ العهد: نقضه.

وهو من ذلك، لأنه طرح له.

وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال: أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

وهو قول مالك.

والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشتري البيع، فليس له أن لا يقبل. قاله الحنفية.

والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا.

وهو ظاهر كلام أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت