دعت حاجة الناس إلى توسيعه، وذلك بالقيمة التي يساويها العقار المستملك.
* (القواعد لابن رجب ص 72، 73، 83، إحياء علوم الدين 84/ 2، القواعد للزركشي 233/ 3، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 125، المدخل الفقهي العام للزرقا /1 246 وما بعدها) .
النّسيئة والنّساء في اللّغة والاصطلاح الفقهي: معناهما التأخير والتأجيل، خلاف النّقد والتعجيل. من قولهم: نسأ الشيء؛ إذا أخّر.
ومنه النّسيء الذي كانت العرب في الجاهلية تفعله، وهو تأخير الأشهر الحرم.
أما مصطلح «بيع النسيئة» فالمراد به: بيع الشيء الحاضر على أساس تأخير ثمنه.
وعلى ذلك عرّفه السغدي الحنفي بقوله: «هو أن يبيع شيئا بمئة درهم إلى أجل معلوم» .
و قال ابن جزيّ المالكي: «هو أن يؤخر الثمن ويعجّل المثمون» .
وجاء في (م 283) من «المجلة العدلية» : «في بيع النّسيئة، ليس للبائع حقّ حبس المبيع، بل عليه أن يسلّم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل» .
* (المصباح 739/ 2، المغرب 298/ 2، المطلع ص 239، تحرير ألفاظ التنبيه ص 179، طلبة الطلبة ص 110، الزاهر ص 200، المفردات ص 749، التوقيف ص 698، النتف للسغدي 441/ 1، القوانين الفقهية ص 254) .
نصاب كلّ شيء لغة: يعني أصله، والجمع نصب وأنصبة. أما في الاصطلاح الفقهي: فيرد لفظ «النصاب» في باب الزكاة، ويراد به القدر المعتبر لوجوبها، وهو كلّ مال لا تجب فيما دونه الزكاة.
* (المصباح 743/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 102، طلبة الطلبة ص 16، التعريفات الفقهية ص 527) .
*نضّ
يقال في اللّغة: نضّ الماء؛ إذا خرج قليلا قليلا.
ونضّ الماء من العين؛ إذا نبع.
ويقال لما تيسّر وحصل من الدّين: ناضّ، ولما تعجّل من الثمن ناضّ أيضا.
وأهل الحجاز يسمّون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصّة نضّا وناضّا.
ويستعمل الفقهاء لفظ «النّض» في بابي المضاربة والزكاة، فيقولون: «نضّ المال» ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا؛ أي سلعا وبضائع.
* (المصباح 747/ 2، المغرب 309/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 112، 114، النهاية لابن الأثير 72/ 5، النظم المستعذب 167/ 1) .
قال الفيومي: «النّظارة-بفتح النون- كلمة يستعملها العجم بمعنى التّنزّه في