فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
295/ 5، مجموع فتاوى ابن تيمية 113/ 30، الدراية لابن حجر 190/ 2، سنن الدارقطني /3 47، سنن البيهقي 339/ 5).
هذا مصطلح فقهيّ ورد ذكره في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولم يعرف على لسان أحد من الفقهاء قبل ذلك، ثم حكاه بعض متأخري الحنابلة مع الأحكام المتعلقة به عن ابن تيمية.
وقد جرى استعماله بمعنيين: أحدهما: تأخير الدّين الذي حلّ أجله عن المدين-سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع بالنسيئة أو غير ذلك-بزيادة على الحقّ مقابل الأجل الجديد الممنوح للمدين.
وهو بهذا المعنى نفس ربا الجاهلية، يقول الدائن لمدينه عند حلول الأجل: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه، وإلاّ زاده في حقّه، وأخّر عنه الأجل.
وذلك محظور بإجماع الفقهاء.
جاء في «الطرق الحكمية» : «و متى استحلّ المرابي قلب الدّين، وقال للمدين: إمّا أن تقضي، وإما أن تزيد في الدّين والمدة، فهو كافر، يجب أن يستتاب» .
والثاني: تأخير الدّين الذي حلّ أجله عن المدين مقابل زيادة في مقداره يتوصّل الدائن إليها من خلال معاملة (غير مقصودة لذاتها) يتحيّل بها لبلوغ ذلك الغرض.
وقد حكى ابن تيمية الإجماع على حظره بهذا المعنى إذا كان المدين معسرا، فجاء في كتاب «الحسبة» : «و هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل التي يقلب فيها الدّين على المعسر، فإنّ المعسر يجب إنظاره، ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين» .
و مثل ذلك جاء في «مجموع الفتاوى» له في أكثر من موضع.
أما إذا لم يكن المدين معسرا، فقال ابن تيمية: «فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين، وأما الصحابة، فلم يكن بينهم نزاع أنّ هذا محرّم، فإنما الأعمال بالنيّات، والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة» .
و قال أيضا: «و من كان عليه دين، فإن كان موسرا، وجب عليه أن يوفيه» .
و مفاد كلامه حظر ذلك في نظره حتى ولو كان المدين موسرا.
ومن الجدير بالبيان في هذا المقام أن لفقهاء المالكية مصطلحا آخر قريبا منه في الدلالة والمفهوم، عرف في مصنفاتهم باسم «فسخ الدّين في الدّين» .
(ر. فسخ الدّين في الدّين) .
* (مجموع فتاوى ابن تيمية 302/ 29، 418، 419، 435، 437، 438، الحسبة ص 21، الطرق الحكمية ص 203، كشاف القناع 175/ 3، مطالب أولي النهى 62/ 3) .