فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 514

اللغة على القويّ على التصرّف مع حدّة، وعلى رئيس القرية، وعلى التّاجر، وعلى من له مال وعقار.

ويقال: دهقن الرّجل وتدهقن؛ أي كثر ماله.

ودهقنوه؛ أي جعلوه دهقانا.

والجمع دهاقين.

وقال القاضي عياض: هم زعماء فلاّحي العجم ورؤساء الأقاليم. سمّوا بذلك لترفههم وسعة عيشهم. من الدّهقنة، وهي تليين الطعام.

أما في الاصطلاح الفقهي، فيطلق الدّهقان على رب الأرض، ويقابله الزّرّاع والأكّار.

* (القاموس المحيط ص 1546، المصباح 239/ 1، المغرب 301/ 1، مشارق الأنوار /1 262، ردّ المحتار 161/ 5) .

يقال في اللّغة: داينت فلانا؛ أي عاملته دينا؛ إمّا أخذا وإمّا عطاء.

والتداين والمداينة: دفع الدّين. سمّي بذلك لأنّ أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.

ويستعمل الفقهاء كلمة الدّين بمعنيين؛ أحدهما أعمّ من الآخر. أما بالمعنى الأعمّ فيريدون به مطلق «الحق اللازم في الذمة» بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمّة من أموال؛ أيّا كان سبب وجوبها، أو حقوق محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر ... إلخ.

وأمّا بالمعنى الأخص-أي في الأموال-فللفقهاء قولان في حقيقته: أحدهما: للحنفية، وهو أنه عبارة عن «ما يثبت في الذمّة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض» .

و على ذلك يخرج عنه كلّ ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أنه كل «ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته» .

وعلى ذلك يدخل فيه كلّ ما لزم في الذمة من أموال، سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقّا للّه تعالى من غير مقابل كالزكاة.

* (المفردات ص 175، معجم مقاييس اللغة 320/ 2، دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 8، فتح الغفار 20/ 3، العناية على الهداية 346/ 6، فتح القدير /5 431، نهاية المحتاج 130/ 3، 131، منح الجليل 362/ 1، العذب الفائض 15/ 1) .

*دين اللّه

دين اللّه عند الفقهاء هو كلّ دين ليس له من العباد من يطالب به على أنه حقّ له.

وهو نوعان: -نوع يظهر فيه وجه العبادة والتقرّب إلى اللّه تعالى، وهو ما لا مقابل له من المنافع الدنيوية بالنسبة للمكلّف. كصدقة الفطر وفدية الصوم وديون النذور والكفارات، فإنّها عبادات يؤديها المسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت