والقيمة: أنّ الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص.
والقيمة: ما قوّم به الشيء، بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان».
ويعبر الفقهاء أحيانا عن لفظ القيمة بـ «قيمة المثل» و «ثمن المثل» .
أما التقويم: فهو مصدر قوّمت السلعة؛ إذا حدّدت قيمتها وقدرها. يقال: قوّمت المتاع؛ إذا جعلت له قيمة معلومة.
ويقال: قامت السلعة عليّ بكذا؛ أي تكلفتها عليّ كذا.
* (المصباح 629/ 2، المطلع ص 403، التعريفات الفقهية ص 244، ردّ المحتار 51/ 4، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 426، م 414، من مرشد الحيران، م 154 من المجلة العدلية، م 185 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، مجموع فتاوى ابن تيمية 522/ 29) .
القيمي لغة: نسبة إلى القيمة، وهو ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى ينسب إليه، بخلاف ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل، فإنه ينسب إلى صورته وشكله، فيقال: مثليّ؛ أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة.
أمّا القيمي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما اختلفت آحاده وتفاوتت أفراده، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في السوق.
ومن أمثلته: كلّ الأشياء القائمة على التغاير في النوع أو في القيمة أو فيهما معا، كالحيوانات المتفاوتة الآحاد من الخيل والإبل والبقر والغنم، وكذا الدور والمصنوعات اليدوية التي تتفاوت في مقوّماتها وأوصافها، ويتميّز كلّ فرد منها بمزايا لا توجد في غيره، حتى أصبح له قيمة خاصة به.
ومنها أيضا: المثليات التي فقدت من الأسواق أو أصبحت نادرة، كبعض المصنوعات القديمة التي انقطعت من الأسواق، وأصبح لها اعتبار خاص في قيمتها ينقلها إلى زمرة القيميات، وكذا كلّ وحدة لم تعد متساوية مع نظائرها من وحدات المثلي، بأن نقصت قيمتها لعيب أو استعمال أو غير ذلك، فإنها تصبح من القيميات، كالأدوات والآلات والسيارات بعد استعمالها، وذلك لتغيّر أوصافها وقيمتها.
ويطلق فقهاء الشافعية على القيمي من الأموال لفظ «المتقوّم» .
و قسيم ذلك في المصطلح الفقهي: المثلي.
* (المصباح 629/ 2، التعريفات الفقهية ص 438، ردّ المحتار 171/ 4، درر الحكام /1 105، 109/ 3، م 399، من مرشد الحيران، م 146، 1119 من المجلة العدلية، م 194 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، مغني المحتاج 213/ 2، قليوبي وعميرة 334/ 2، الأشباه والنظائر لابن السبكي 303/ 1، روضة الطالبين 276/ 4، 18/ 5) .