فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* (ردّ المحتار 260/ 3، الفتاوى الهندية 237/ 2) .
وهو في الاصطلاح الفقهي: الخراج الذي يكون الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلّق بالتمكن من الزراعة، حتى لو لم يقع الزرع بالفعل، فيجب الخراج على مالك الأرض، لأنّ التمكّن من الانتفاع قائم، وهو الذي قصّر في تحصيله، فيتحمّل تبعة تقصيره.
ويسمّى هذا النوع أيضا «خراج المقاطعة» و «خراج المساحة» لأنّ الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع فيها عند توظيف الخراج عليها.
والفرق بينه وبين خراج المقاسمة أنّ خراج الوظيفة يؤخذ مرة واحدة في كلّ سنة زراعية، ولا يتكرّر بتكرّر الخارج من الأرض. أما خراج المقاسمة فيتكرّر أخذه بتكرّر الخارج من الأرض.
* (ردّ المحتار 260/ 3، الفتاوى الهندية 237/ 2) .
الخرص لغة: الحزر والتّخمين.
يقال: خرص النّخل خرصا: حزر ما على النخل من الرّطب تمرا.
والاسم: الخرص-بكسر الخاء-و هو الشيء المقدّر فيه.
وأصل ذلك: أنّ كلّ قول عن ظنّ وتخمين يسمّى خرصا، سواء طابق الواقع أو خالفه، من حيث إنّ صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظنّ.
وهذا اللفظ من المصطلحات الدارجة على ألسنة الفقهاء في باب الزكاة، حيث يذهب جمهورهم إلى أنه يستحبّ للإمام خرص الثّمار على رؤوس النّخل والكرم خاصّة بعد بدو صلاحها-بأن يبعث خرّاصه من العارفين الثقات الدّربين بالخرص-لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها مسبقا.
وذلك لما روى أبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه: أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم «أمر أن يخرص العنب كما يخرص التمر، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا» .
قال الخطابي: وفائدة الخرص ومعناه: أنّ الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثّمر، فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضرّ ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيها لأخلّ ذلك بحصّة الفقراء منها، إذ ليس مع كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة، فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع، وتحفظ على المساكين حقوقهم.
وإنّما يفعل ذلك عند أول وقت بدو صلاحها قبل أن تؤكل وتستهلك، لتعلم حصّة الصدقة منها، فيخرج بعد الجفاف بقدرها تمرا وزبيبا.