والثاني: بمعنى الصفة فيما يسمّى ببيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال.
وفي الولايات، سواء أكانت عامة كالقاضي، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف، أو فيمن يترتّب على كلامه إلزام الغير كالشاهد.
* (المصباح 33/ 1، المغرب 46/ 1، كشاف اصطلاحات الفنون 1479/ 2، المقدمات الممهدات 456/ 2، الزواجر للهيثمي 267/ 1، م 762 من المجلة العدلية، البدائع 225/ 5، المهذب 325/ 2، القواعد لابن رجب ص 53، قليوبي وعميرة 180/ 3) .
يقال في اللغة: متّعته أمتّعه بكذا إمتاعا ومتاعا؛ أي أعطيته به انتفاعا ممتدّ الوقت.
أمّا في الاصطلاح الفقهي: فيطلق الإمتاع على: «إعطاء الزوجة أو أبيها شيئا للزوج إمّا في عقد النكاح أو بعده، كإمتاعه بسكنى دارها أو استغلال أرضها مدة الزوجية بينهما» .
قال ميارة: واعلم أنّ الإمتاع والعمرى بالنسبة للموت والطلاق متساويان، لأنهما من باب واحد، وهو هبة المنفعة مدّة مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهول الوقت، والأصل باق على ملك صاحبه، وإليه ترجع المنفعة.
وهذا من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية دون بقية المذاهب.
* (المصباح 682/ 2، المغرب 256/ 2، المفردات ص 757، شرح ميارة على العاصمية 175/ 1، 92/ 2) .
الامتياز في اللغة: يعني الانفصال والعزل، ولا يعهد للفقهاء استعمال لهذه الكلمة بغير هذا المدلول اللغوي.
أما في الاصطلاح القانوني الحديث: فيطلق الامتياز ( noissecnoC)
على منح حقّ خاص أو إذن بتشغيل أو استئجار مشروع معيّن تقوم به حكومة أو شركة خاصة، كامتياز تمنحه الحكومة لشركة التنقيب عن البترول في أراضيها واستخراجه.
كما يطلق الامتياز ( esihcnarF)
في التجارة أيضا على اتفاقية بين مورّد وموزّع بالجملة أو بالمفرق، يعطي بموجبها الأول للثاني الحقّ في التصرف بمنتجاته وفقا لشروط محدّدة متّفق عليها فيما بينهما. .
ويطلق أيضا على حقّ تمنحه الحكومة أو شركة إلى شخص للقيام بخدمة من خدمات المنافع العامة، أو لمزاولة عمل ذي طبيعة عامة، كمنح شركة نقل بالحافلات دون غيرها امتيازا بتشغيل حافلاتها في شوارع مدينة معينة أو ولاية معينة ... إلخ.
* (معجم مصطلحات الاقتصاد لنبيه غطاس ص 124، 240) .