فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد مثّل الحنفية للأعيان المضمونة بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل تسليمه للمشتري، فإنه مضمون عليه بالثمن، فينفسخ العقد ويسقط الثمن عن المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن، فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدّين.
فلو كانت قيمة المرهون مساوية لقدر الدّين سقط الدّين بتمامه عن الراهن، وصار المرتهن مستوفيا لحقّه. أمّا إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدّين، فيسقط الدّين عن الراهن، أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعدّيه أو تفريطه.
ولو كانت أقل من الدّين سقط من الدّين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدّين على الراهن.
* (التعريفات الفقهية ص 185، ردّ المحتار 309/ 5 وما بعدها، م 1010، 1011، 1012 من مرشد الحيران، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 362) .
يقسّم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان مضمونة بنفسها، وأعيان مضمونة بغيرها. قالوا: فأمّا المضمونة بنفسها فهي ما يجب مثلها إذا هلكت وكانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيميّة، كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء ونحو ذلك.
وهذا التقسيم عند الحنفية نظير تقسيم الشافعية الضمان إلى: ضمان عقد وضمان يد. قال السّيوطي في «الأشباه والنظائر» : «و الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد، أن ضمان العقد مردّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله، وضمان اليد مردّه المثل أو القيمة» .
وعلى ذلك فالمضمونات بنفسها عند الحنفية لها نفس مفهوم المضمون ضمان اليد عند الشافعية.
* (التعريفات الفقهية ص 184، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 362) .
المطل لغة: إطالة المدافعة عن أداء الحقّ. يقال: مطله بالدّين؛ إذا سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد مرة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كلّ من لزمه حقّ، كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس.
ولا تعتبر المدافعة والتّسويف في قضاء الدّين عند الفقهاء مطلا إذا كان ذلك الدّين مؤجلا في الذمة لم يحلّ أوانه، لأن صاحب الدّين لما رضي بتأجيله، فقد أسقط حقّه في التعجيل، ولم يعدّ له قبل المدين حقّ في استيفائه قبل حلول الأجل.
ومن ثمّ لا يعتبر