فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 514

عن ذلك، لأنه بيع ما لم يقبض».

(ر. بيع الصكاك) .

* (المصباح 408/ 1، المغرب 478/ 1، النهاية 43/ 3، التوقيف ص 459، المنتقى للباجي 285/ 4، النووي على مسلم 171/ 10، مشارق الأنوار 44/ 2، المبسوط 20/ 18، 168/ 19) .

وهي عبارة عن سندات تصدر لغرض استثمار الوقف بتمويل الغير في معاملة مستحدثة لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي من قبل.

وصورتها: أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية لمشروع محدّد، تبيّن فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقّع، ثم تقوم عبر هيئة متخصّصة بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة للبناء، وتعرض على حاملي السندات (المموّلين للبناء) اقتسام عائد الإيجار بنسبة تحدّدها هي في ضوء الدراسة الاقتصادية، على أن يخصّص جزء من العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لإطفاء السندات-أي شرائها من حامليها شيئا فشيئا-حتى تعود-بعد فترة من الزمن-الملكية الكاملة للبناء إلى إدارة الأوقاف، مع ملاحظة أنّ إطفاء هذه السّندات مرتبط بمدة من الزمن محددة، وقد تكون الحكومة ضامنة لإطفاء هذه السندات عند حلول أجلها إذا عجزت إدارة الأوقاف عن القيام بذلك، على أن يكون ما تدفعه الحكومة دينا بدون فائدة في ذمّة إدارة الأوقاف.

وقد صدر بهذه الصيغة قانون في الأردن رقمه (10) سنة (1981 م) .

* (الوقف للدكتور حسن الأمين ص 137، سندات المقارضة لوليد خير اللّه ص 155، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في سندات المقارضة رقم 5، الدورة الرابعة عام 1408 هـ- 1988 م) .

الصّلح لغة: اسم من المصالحة والتّصالح، خلاف المخاصمة والتّخاصم، وهو مختصّ بإزالة النفار بين الناس. أما في الاصطلاح الفقهي: فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الصّلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين؛ فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم.

وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية. فجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح بأنه «انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه» . ففي التعبير بـ «خوف وقوعه» إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع.

وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار، وصلح عن إنكار، وصلح عن سكوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت