فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قسمين: مطلقة ومقيّدة.
وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمّة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.
ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه، سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا؛ فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمّة المحال عليه فقط، بدون ربط ذلك بشيء آخر.
وعلى ذلك نصّت (م 878) من «مرشد الحيران» : «الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدّين الذي للمحيل في ذمّة المحال عليه، أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة، أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء» .
* (تبيين الحقائق 173/ 4، بدائع الصنائع 3438/ 7، درر الحكام 7/ 2، م 679 من المجلة العدلية) .
لقد تفرّد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيّدة.
وقالوا: الحوالة المقيدة: هي التي قيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل. أو يقول له: أحلت فلانا عليك بالألف التي له عليّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها، أو على أن تؤدّيها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني، فيقبل، ويجيز المحال في الأحوال كلها.
* (م 879 من مرشد الحيران، وانظر م 678 من المجلة العدلية، تبيين الحقائق للزيلعي /4 173، درر الحكام 7/ 2) .
يقول أهل اللّغة: إنّ كلّ من ضمّ إلى نفسه شيئا، فقد حازه حوزا وحيازة. أمّا في الاصطلاح الفقهي: فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية، وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
أما بالمعنى الأعمّ، فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكّن منه، وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء.
وأما بالمعنى الأخصّ؛ أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدّعيها، فهي وضع اليد والتصرّف في الشيء المحوز، كتصرّف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرّف.
فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء، يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له.
* (الكليات 187/ 2، الصحاح 875/ 3، البهجة للتسولي 168/ 1، مواهب الجليل /6 222، كفاية الطالب الرباني 340/ 2) .