فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 514

الرسالة فلا تعود حقوق العقد للرسول، لأنه مبلّغ لمباشرة العقد، بل تعود جميعها للمرسل، لأنه هو المباشر له.

* (التوقيف ص 363، التعريفات للجرجاني ص 58، م 1450 من المجلة العدلية، درر الحكام 526/ 3، شرح المجلة للأتاسي /4 408) .

الأصل في معنى الرّسم لغة: الإعلام. يقال: رسمت الكتاب؛ أي كتبته.

ومنه: شهد على رسم القبالة؛ أي على كتابة الصحيفة.

ويأتي أيضا بمعنى الأثر، أو بقيته، أو ما لا شخص له من الآثار.

وجمعه رسوم.

وفي علم المالية الحديث: الرّسم هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من الفرد، لقاء خدمة يؤديها له.

وهذا اللفظ غير مستعمل في مصطلح الفقهاء بهذا المعنى.

وذكر الفاضل ابن عاشور أنّ «الرسم» يطلق عند بعض فقهاء المالكية بمعنى وثيقة التملك.

* (القاموس المحيط ص 1438، المصباح 269/ 1، مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد إبراهيم ص 237، مالية الدولة والهيئات المحلية للدكتور عبد المنعم فوزي وعبد الكريم بركات ص 253، و مضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74) .

أصل معنى الرّشد والرّشد في اللغة: الهدى والاستقامة. خلاف الغيّ. أمّا مصطلح «الرّشد» الذي يقارن البلوغ، ويعقب الصغر، ويجعل المتمتع به أهلا للتصرف في أمواله، فقد اختلف الفقهاء في حقيقته وضابطه على اتجاهين: أحدهما: لأبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أن الرّشد في الغلام هو قدرته على إصلاح ماله وإنمائه وعدم تبذيره، دون أن يراعى فيه عدالة أو فسق في الدّين.

فمن بلغ على هذه الصفة دفع إليه ماله، حتى ولو كان فاسقا.

وعلى ذلك عرّف الرّشيد بأنه «المصلح في حقّ ماله؛ أي من يتقيّد بالمحافظة على ماله، ويتجنب التبذير والصرف عبثا وفي غير محله» .

(م 113 من ترتيب الصنوف) .

والثاني: للشافعي وابن المواز وابن الماجشون من المالكية، وهو أنه صلاح المال والدّين معا.

وعلى ذلك فلا يسلّم المال إلاّ لمن كان مصلحا لماله غير فاسق في دينه.

* (مفردات الراغب ص 285، تهذيب الأسماء واللغات 122/ 1، كفاية الأخيار /1 144، الإشراف على مسائل الخلاف 14/ 2، الإفصاح لابن هبيرة 244/ 1، المهذب 328/ 1 وما بعدها، رحمة الأمة 14/ 1، القوانين الفقهية ص 349، ترتيب الصنوف 61/ 1، قواعد الأحكام للعز ص 402) .

الرّشوة مأخوذة من الرّشا، وهو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت