فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 514

أما قسمة الأعيان، فقالوا: إمّا أن تكون قسمة إفراز أو قسمة تعديل.

وهم يعنون بقسمة الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى ردّ ولا تقويم.

كما يستعمل الفقهاء هذه اللفظة أثناء كلامهم على شروط القبض في المبيع والموهوب والمرهون وغيرها، حيث اشترط بعضهم لصحة القبض أن يكون المحل مفرزا غير مشغول بحقّ للغير.

هذا، وقد اختلف الفقهاء في حقيقة القسمة، فقال بعضهم: هي بيع.

وقال بعضهم: هي إفراز.

وقال آخرون: هي إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض.

* (المصباح المنير 650/ 2، أسنى المطالب 331/ 4، ردّ المحتار 361/ 3، بدائع الصنائع 2112/ 9) .

الإفقار في اللغة: إعارة الدّابة للركوب والحمل. يقال: أفقرته البعير؛ أي أعرته إياه ليركب فقاره؛ أي ظهره، مأخوذة من فقار الظهر، وهي خرزاته.

والواحدة فقارة.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.

وقد ذكر أبو هلال العسكري الفرق بينه وبين الإخبال، بأنّ الإفقار: هو إعارة ظهر بعيره ليركبه ثم يردّه. أما الإخبال: فهو أن يعطي الرجل فرسه ليغزو عليه.

وقيل: هو أن يعطيه ناقته لينتفع بلبنها ووبرها وسمنها.

* (القاموس المحيط ص 588، 1280، المصباح 575/ 2، المغرب 147/ 2، مشارق الأنوار 162/ 2، الفروق للعسكري ص 163، مجموع فتاوى ابن تيمية 429/ 29، فقه اللغة ص 324) .

الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو أن يصير إلى حالة ليس له فلوس.

أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدّين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال، إلاّ أنه أقلّ من دينه.

قال ابن قدامة: وإنما سمّي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال، لأنّ ماله مستحقّ الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم.

* (المصباح 578/ 2، المغني 408/ 4، بداية المجتهد 284/ 2، الزرقاني على خليل 261/ 5) .

الإقالة في اللغة: تعني الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال اللّه عثرته؛ أي رفعه من سقوطه.

ومن ذلك الإقالة في البيع، لأنها رفع للعقد ونقض وإبطال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت