فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 514

التي ترك حقّ الانتفاع بها لعامّة الناس أو لأهالي قرية أو قصبة أو قرى أو قصبات متعدّدة، مع أنّ رقبتها عائدة لبيت المال، فلا يجوز لأحد استملاكها أو الاستئثار بها.

وهذا النوع من الأراضي على قسمين: 1 - الأراضي المتروكة لعامّة الناس، كالطرق والأسواق والساحات ونحو ذلك. 2 - الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قرى للانتفاع بها، كالمراعي والبيادر. قال الفقهاء: فهذه الأراضي لا تباع ولا تملّك ولا يتصرّف فيها، ولا يعتبر فيها التقادم؛ أي مرور الزمان.

* (الملكية للدكتور العبادي 341/ 1) .

*الأرض المطبّلة

وهي التي وضع عليها قدر معلوم (أي من الوظيفة أو الخراج) بعد إحيائها. قال الرصّاع: وهي المعبّر عنها في كتب الوثائق بأرض «الطّبل» وأرض «الوظيف» .

وهذا المصطلح مستعمل في كتب الفقه المالكي دون غيرها. (ر. أرض الجزاء) .

* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 355، تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 350) .

الأرض الموات لغة: الخراب.

وخلافها الأرض العامر. يقال: ماتت الأرض موتانا ومواتا؛ إذا خلت من العمارة والسكان، فهي موات، تسمية بالمصدر.

وقد سميت «مواتا» تشبيها لها بالحيوان إذا مات، بطل الانتفاع به.

وقال الأزهري: «يقال للأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء ولا عمارة، ولا ينتفع بها، إلاّ أن يجرى إليها ماء، أو تستنبط فيها عين، أو تحفر فيها بئر: موات، وميتة، وموتان» . أما في الاصطلاح الفقهي فهي: «الأرض التي لا مالك لها، ولا يوجد فيها اختصاص لفرد أو جماعة، وليس فيها أثر عمارة أو انتفاع سابق» .

و هي التي تتعلق بها أحكام الإحياء الشرعية.

وقد عرّفها الفقهاء بتعريفات مختلفة، فقال الحنابلة: «هي الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم» .

و قال المالكية: «هي ما سلم عن الاختصاص بعمارة من بناء أو غرس أو تفجير ماء ونحو ذلك، ولو اندرست تلك العمارة» .

وقال الحنفية: «هي ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، وما أشبه ذلك بأن صارت سبخة، أو غلبت الرمال عليها، بحيث لا يمكن الزراعة فيها، ويمتنع الانتفاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت