فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
طريق من طرق التصرفات التي تنقل الملك، كالبيع والهبة والميراث، واجعل الثمرة في سبيل اللّه. (ر. حبس) .
* (القاموس المحيط ص 1308، النظم المستعذب 86/ 2، 89، المغني لابن باطيش 447/ 1، النهاية لابن الأثير 339/ 2، المغرب 381/ 1، المصباح 314/ 1، جامع الأصول /6 480، سنن ابن ماجه 801/ 2، المجتبى للنسائي وحاشية السندي عليه 232/ 6) .
تسعير الشيء في اللغة: يعني أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه؛ أي ثمن محدد لا يتجاوزه. من السّعر؛ وهو ما تقف عليه السلع من الأثمان، فلا يزاد عليه.
أما في الاصطلاح الفقهي، فالمراد بالتسعير: أن يقوم وليّ الأمر بتحديد أسعار الحاجات، سواء كانت أعيانا أو منافع، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدّد.
وهو-كما قال ابن تيمية وابن القيم- قسمان: ظلم محرّم، وعدل جائز.
*فأمّا الظلم المحرّم: فهو الذي يتضمن إكراه أرباب السلع أو المنافع -بغير حقّ-على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح اللّه لهم.
*و أمّا العدل الجائز (بل الواجب) : فهو الذي يتضمن إقامة العدل بين الناس، وذلك بإجبار أرباب السلع أو المنافع التي يضطر إليها الناس على بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) إذا امتنعوا عن بيعها إلاّ بالبدل الجائر الذي يفرضونه.
* (المصباح 327/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 186، المطلع ص 231، الطرق الحكمية ص 206، الحسبة لابن تيمية ص 23 - 25، المنتقى للباجي 18/ 5، فتح العزيز 217/ 8، نيل الأوطار 248/ 5) .
تسليم الشيء لغة، وفي استعمال الفقهاء: يعني إعطاءه وجعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره.
ويتحقق التّسليم-في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك-عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكّن من التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف، صار الطرف الآخر قابضا له حكما، ولو لم يتناوله حسّا، لأنّ من وجب عليه التسليم لا بدّ وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع عرفا وعادة. أما الإقباض الحسّي، فليس في وسعه، لأنه فعل اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذّر عليه الوفاء بالواجب، وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنّ التخلية تسليم