* (المصباح 408/ 1، المفردات ص 419، المستصفى للغزالي 286/ 1، القواعد الكبرى للعز 10/ 1، 12، القبس 779/ 2، التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 239، شفاء الغليل للغزالي ص 159، الأشباه والنظائر لابن السبكي 12/ 1، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 446، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 79 - 87) .
لقد قسّم الفقهاء المصلحة باعتبار عموم نفعها وخصوصه إلى قسمين: خاصّة، وعامّة.
وعرّفوا المصلحة الخاصّة: بأنها كلّ ما فيه نفع جزئي يعود على فرد معيّن أو أفراد قليلين من الأمة.
وقد سمّاها الشيخ ابن عاشور: المصلحة الجزئية.
* (مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 78، شفاء الغليل للغزالي ص 210، القواعد الكبرى للعز 158/ 2، 314) .
العامّة وهي كلّ ما فيه نفع عامّ يعود على مجموع الأمة أو جماعة كبيرة منها.
وقد سمّاها الشيخ ابن عاشور: المصلحة الكلّية.
وقسيم المصلحة العامة عند الفقهاء: المصلحة الخاصة.
وقد نبّه إلى هذا التقسيم الغزالي في «شفاء الغليل» حيث قال: «و تنقسم المصلحة قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء، فمنها ما يتعلّق بمصلحة عامة في حقّ الخلق كافة، ومنها ما يتعلّق بمصلحة الأغلب، ومنها ما يتعلّق بمصلحة شخص معيّن في واقعة نادرة» .
وذكر العز بن عبد السلام في «قواعده الكبرى» أنّ اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
وعلى ذلك جاء في «القواعد الفقهية» أنّ «المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة» ؛أي عند تعارضهما، وأنّ «المصلحة العامة كالضرورة الخاصة» .
* (القواعد الكبرى 158/ 2، 314، الموافقات 350/ 2، 376، شفاء الغليل ص 210، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 78، 86) .
المضاربة في اللّغة: مفاعلة من الضّرب: وهو السّير في الأرض.
وتطلق في الاصطلاح الفقهي: على دفع مال معيّن معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه.
وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا.
وإنّما سمّي هذا العقد مضاربة، لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح.
وقيل: لأنّ كلّ واحد منهما يضرب في الربح بسهم.
وقيل: لما فيه