* (المغرب 420/ 1، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 203 وما بعدها، الأحكام السلطانية للماوردي ص 173 وما بعدها، الأموال لأبي عبيد ص 86، 92، الاستخراج لأحكام الخراج ص 175، 202، 328، 393، 408) .
الأرض العاديّة في الاصطلاح الفقهي: هي الأرض الموات التي لا مالك لها، غير أنّ فيها أثر عمارة جاهلية، لكنها صارت بطول خرابه مواتا عاطلا.
وهي منسوبة إلى عاد، وهم من الأقوام القديمة البائدة.
وقد روى البيهقي موقوفا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، قال: «إنّ عاديّ الأرض للّه ورسوله، ولكم من بعد، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فهو أحقّ به» . قال المناوي: المراد هنا الأرض غير المملوكة الآن، وإن تقدّم ملكها ومضت عليه الأزمان، فليس ذلك مختصّا بقوم عاد، فالنسبة إليهم لما لم يعلم مالكه.
* (التعريفات الفقهية ص 168، طلبة الطلبة ص 156، سنن البيهقي 142/ 6، فيض القدير 298/ 4، الملكية للدكتور العبادي /1 309، 325، المبسوط 168/ 23) .
*الأرض العشريّة
قال البدر ابن جماعة: الأراضي العامرة ضربان: خراجيّة وعشريّة.
والعشريّة ثلاثة أنواع: أحدها: أرض موات، لا يعرف لها مالك، أحياها المسلمون أو أحدهم ابتداء. فهذه الأرض ملك صحيح عشري، لا خراج عليه ولا أجرة، بل تؤخذ زكاة زروعه وثماره الشرعية.
والثاني: أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح عليها.
والثالث: أرض فتحها المسلمون عنوة، وقسمت بين الغانمين، واستمرّ ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي.
ونحو ذلك جاء في «الأحكام السلطانية» للماوردي وأبي يعلى.
* (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 105، مختصر في فضل الجهاد لابن جماعة ص 123، الأحكام السلطانية للماوردي ص 147، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 162) .
قال ابن رجب: «هي ما تعلّق به ابتداء حقّ مسلم معيّن، وهي التي قوتل الكفار عليها، وأخذت منهم قهرا» .
قال الماوردي: «ما ملك من المشركين عنوة وقهرا-من الأرضين- فيكون على مذهب الشافعي غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها خراج.
وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع