أما في اصطلاح علم المواريث، فيطلق السهم على «الجزء المعطى لكلّ وارث من أصل المسألة، الذي هو مخرج فرض الورثة، أو عدد رؤوسهم» .
وقد يطلق عليه النصيب.
وقال الكفوي: «الفروض والفرائض والسهام، كلّها تستعمل في علم الفرائض بمعنى واحد، ولما كانت أنصباء جميع الورثة من المقدرات الشرعية، قيل لها: فروض وفرائض» . (ر. عول) .
* (المغرب 425/ 1، المصباح 346/ 1، الكليات 343/ 3، دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك ص 63) .
السّقاطة والسّقاط لغة: ما سقط من الشيء.
والسّواقط جمع ساقطة. قال المطرزي: «و هي ما يسقط من الثمار قبل الإدراك» .
وفي الحديث: أنه صلّى اللّه عليه وسلم أعطى خيبر بالشّطر، وقال: «لكم السّواقط» ؛أي ما يسقط من النخل فهو لكم من غير قسمة.
قاله المطرزي.
وعن خواهر زادة: أن المراد بها ما يسقط من الأغصان لا الثمار، لأنها للمسلمين.
* (القاموس المحيط ص 866، المغرب 402/ 1) .
يقال في اللغة: سام البائع السلعة سوما؛ أي عرضها للبيع وذكر ثمنها.
وسام المشتري المبيع واستامه سوما: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع.
والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها صاحبه بثمن دونه.
وقال الراغب: السّوم أصله الذّهاب في ابتغاء الشيء. فهو لفظ مركب من الذهاب والابتغاء.
وأجري مجرى الذهاب في قولهم: «سامت الإبل، فهي سائمة» ومجرى الابتغاء في قولهم: «سمت كذا» .
و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.
أما مصطلح «القبض على سوم الشّراء» فمعناه: أن يأخذ المشتري من البائع شيئا على أن يشتريه إن أعجبه.
و «القبض على سوم النّظر» هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يفصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه.
والقبض على سوم الشّراء مصطلح معروف عند جماهير الفقهاء، بخلاف القبض على سوم النّظر فإنه غير مستعمل إلاّ على ألسنة فقهاء الحنفية.
* (المصباح 351/ 1، المطلع ص 319، المغرب 423/ 1، الزاهر ص 196، التوقيف ص 419، المفردات ص 365، التعريفات الفقهية ص 329، م 298، 299 من المجلة العدلية، مجمع الضمانات ص 214، الفتاوى الطرسوسية