فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 514

للخطابي 20/ 5، النهاية لابن الأثير 179/ 1، تفسير القرطبي 352/ 3).

*تبرّع

التبرّع لغة: التطوّع.

وقيل: التطوّع من غير شرط.

وتبرّع بالأمر: فعله غير طالب عوضا.

وجمعه تبرعات.

أما في الاصطلاح الفقهي فهو: بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البرّ والمعروف غالبا. فيشمل الهبة والوصية والوقف والعارية وغير ذلك.

وقد عرّفه العلامة علي حيدر بقوله: «هو تمليك مال بغير عوض» . (م 130 من ترتيب الصنوف) .

وعندما تعرّض الفقهاء إلى تصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات تحت زمرة التمليكات، وجعلوها قسيما للمعاوضات.

وقال ابن سهل المالكي: «عقود التبرعات: الصدقة والهبة والحبس والعمرى والإرفاق والصّلة.

ومنه إقطاع الإمام، والإخدام، والإسكان، والنحلة، والعارية، والهدية، والمنحة، والعريّة، والاغتلال، والعطية، والحباء، والرهن، وهو آكدها».

* (المصباح 57/ 1، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 88، العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 40، ترتيب الصنوف 66/ 1، شجرة المعارف والأحوال ص 417، النظم المستعذب 95/ 2، رسالة التمليك لعظوم ص 146) .

التجارة لغة: المعاوضة. على أي وجه كان العوض.

أما في الاصطلاح الفقهي: فتعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح.

وعلى ذلك عرّفها النووي بأنها «تقليب المال وتصريفه لطلب النماء» ، و عرفها المناوي بأنها «تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح» .

و قال ابن خلدون: «معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع، ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء، إما بانتظار حوالة الأسواق، أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى، أو بيعها بالغلاء على الآجال» .

* (التوقيف ص 160، التعريفات للجرجاني ص 29، المفردات ص 96، تهذيب الأسماء واللغات 40/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114، مغني المحتاج 398/ 1، أحكام القرآن لابن العربي 241/ 1، 408، مقدمة ابن خلدون /2 928) .

*التّجارة الحاضرة

التجارة الحاضرة لغة: هي النّاجزة التي لا تأخير فيها. إذ الحاضر والعاجل والنّاجز ألفاظ مترادفة.

أما في الاصطلاح الشرعي: فالمراد بها «المبايعة التي يقع فيها التفاصل والتقابض في البدلين، وبينونة كلّ واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت