فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 514

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي، ويعتبر في الشرع الرعي في أكثر السنة.

وقد جاء في الأثر: «و في سائمة الغنم زكاة» .

و فسّرت بالمكتفية بالرعي في أكثر الحول. كذا في «جامع الرموز» و «البرجندي» .

* (المصباح 351/ 1، الزاهر ص 148، المفردات ص 438، النهاية لابن الأثير 426/ 2، كشاف اصطلاحات الفنون 698/ 1) .

السّبق في اللغة: الخطر.

وهو ما يتراهن عليه المتسابقون، فمن سبق أخذه.

وأصل ذلك: أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى غاية من الغايات وضعوا الخطر على رأس قصبة أو في جوفها، وركزوها في الغاية التي يتجاوزون إليها، فمن سبق إليها أخذها.

وقد عرّف أبو سليمان الخطابي السّبق بأنه: «ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال» .

والفقهاء مختلفون فيما يجوز السّبق فيه على مذهبين: أحدهما: للحنفية وهو أنه لا يجوز إلاّ في الأنواع الأربعة: الحافر والخفّ والنّصل والقدم لا في غيرها.

والثاني: لجمهور الفقهاء وهو أنه لا يجوز إلاّ في ثلاثة: النّصل والخفّ والحافر فقط.

والمراد بالنّصل: السهم ذو النّصل.

وبالحافر: الفرس.

وبالخفّ: البعير.

حيث عبّر عن كلّ واحد منهما بجزء منه يختص به.

* (المغرب 380/ 1، تهذيب الأسماء واللغات 145/ 1، غرر المقالة ص 386، المصباح 314/ 1، البدائع 206/ 6، مغني المحتاج 311/ 4، حاشية الدسوقي 209/ 2، المغني 651/ 8) .

*ستّوقة

الستّوقة-بفتح السين وضمها-في الاصطلاح الفقهي: «ما غلب غشّه من الدراهم» .

وقال النسفي: «الستّوقة: لفظ فارسي معرّب، وهو ما كان على صورة الدراهم، وليس له حكمها؛ إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من الفضة لا يخلص» .

وجاء في «الفتاوى التتارخانية» : الدراهم أنواع أربعة: جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستّوقة.

وقال في «أنفع الوسائل» : «و حاصل ما قالوه: أنّ الزيوف أجود، وبعده النّبهرجة، وبعدهما الستّوقة، وهي بمنزلة الزّغل التي نحاسها أكثر من فضّتها» .

(ر. جياد، بهرج، زيوف) .

* (التعريفات للجرجاني ص 63، التعريفات الفقهية للمجددي ص 319، طلبة الطلبة ص 237، ردّ المحتار 218/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت