فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 514

عادة، بحيث لا يدخل تحت تقويم المقوّمين؛ أي تقدير المقدرين من أهل الخبرة السالمين عن الغرض».

و الجهالة الفاحشة: «هي عدم معلومية الأوصاف التي تؤدّي إلى الخصومة والمنازعة بين العاقدين» .

و الضرر الفاحش في العلاقات الجوارية: «هو الضرر غير المألوف الذي لا يتحمّل ولا يتسامح فيه عادة، كالذي يكون سببا لوهن البناء أو انهدامه، أو يمنع الحوائج الأصلية؛ أي المنافع المقصودة من البناء» ... إلخ.

* (المغرب 124/ 2، المصباح 552/ 2، المنتقى للباجي 41/ 1، البحر الرائق 169/ 7، البدائع 30/ 6، التعريفات الفقهية ص 395، 397، م 59 من مرشد الحيران، وم 165، 1199 من مجلة الأحكام العدلية) .

الفدية لغة: فكاك الأسير. يقال: فداه من الأسر، يفديه، فدى: إذا استنقذه بمال.

والفدية اسم ذلك المال، وجمعها فدى وفديات.

ويستعمل الفقهاء الفدية بهذا المعنى، وعلى ذلك عرّفها بعضهم بأن يترك الأمير الأسير الكافر، ويأخذ مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته.

كذلك تطلق الفدية في المصطلح الشرعي على «ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها، ككفارة اليمين وكفارة الصوم» ، حيث جاء في التنزيل: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ [البقرة: 196] ، وفِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] .

وتطلق الفدية في الاصطلاح الفقهي أيضا: على بذل المرأة العوض على طلاقها. قال المناوي: «و فدت المرأة نفسها من زوجها وافتدت: أعطته مالا حتى تخلّصت منه بالطلاق» .

و قال الأزهري: «و سمى اللّه تعالى الخلع في القرآن افتداء، وما تفتدي به المرأة من مالها فدية» .

و جاء في «بداية المجتهد» : «و اسم الخلع والفدية والصّلح والمبارأة كلّها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها. إلاّ أنّ اسم الخلع يختصّ ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقاطها عنه حقّا لها عليه على ما زعم الفقهاء» .

* (القاموس المحيط ص 1702، الزاهر ص 323، المصباح 557/ 2، المغرب 127/ 2، التوقيف ص 552، المفردات ص 627، بداية المجتهد 66/ 2، النهاية لابن الأثير 421/ 3) .

الفرائض في اللّغة: جمع فريضة.

وهي مشتقّة من الفرض: وهو التقدير.

وقيل: الفرض مصدر كلّ شيء تفرضه، فتوجبه على الإنسان بقدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت