فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 514

امتثالا لأمر اللّه تعالى وتقرّبا إليه.

-و نوع يفرض لتمكين الدولة من القيام بأعباء المصالح العامة للأمّة.

وهو ما يقابل-في الغالب-بمنفعة دنيوية للمكلف، فيعتبر مؤونة وضريبة على المال، كالذي يفرض من الوظائف على الأراضي العشرية والخراجية، وكخمس الغنائم، وما أفاء اللّه به على المؤمنين من أعدائهم من غير قتال، وما يفرضه الإمام على القادرين من أفراد الأمّة للوفاء بالمصالح التي يعجز بيت المال عن الوفاء بها.

وقسيم دين اللّه في المصطلح الفقهي: دين العبد.

* (الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 123، الفتاوى الهندية /1 173، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه /1 254) .

*الدّين الحالّ

الدّين الحالّ عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، فتجوز المطالبة بأدائه على الفور، والمخاصمة فيه أمام القضاء.

وهو خلاف الدّين المؤجل.

هذا وإنّ من الدّيون ما لا يكون إلاّ حالاّ شرعا، بحيث لا يصحّ تأجيله، فإن تأجّل فسد العقد، مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء، ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والأجرة في إجارة الذمّة عند الشافعيّة والمالكيّة.

* (كشاف اصطلاحات الفنون 502/ 2، التعريفات الفقهية للمجددي ص 296، طلبة الطلبة ص 147، الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب اللّه ص 129) .

*دين الصحّة

دين الصحة عند الفقهاء: هو الدين الذي شغلت به ذمة الإنسان في حال صحته، سواء ثبت بإقراره فيها أم بالبيّنة.

ويلحق به في الحكم الدّين الذي لزمه وهو في مرض الموت، وكان ثبوته بالبيّنة، كأن تزوج وهو مريض بمهر المثل أو اشترى شيئا بمثل قيمته، أو أتلف مالا لغيره، وكان ذلك بمرأى من الشهود.

وقسيم دين الصحة في المصطلح الفقهي: دين المرض.

* (بدائع الصنائع 225/ 7، تكملة فتح القدير 2/ 7، قرة عيون الأخيار 130/ 2) .

*الدّين الصحيح

الدّين الصّحيح عند الفقهاء هو الدين الثابت الذي لا يسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء، كثمن المبيع وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك ونحوها.

وقسيم الدّين الصّحيح في المصطلح الفقهي: الدّين غير الصّحيح، حيث إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت