فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 514

مقدم عليه، وأنه واضع ثقته به ومستنصحه، فيطلب منه أن يبيع منه أو يشتري بما يبيع به الناس أو يشتري منهم، ويتمّ العقد بينهما على هذا الأساس. قال الحطاب: «و أما بيع الاستئمان والاسترسال: فهو أن يقول الرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن» .

وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى إثبات الخيار للمسترسل المستأمن بالغبن خلافا للحنفية والشافعية.

* (المصباح 34/ 1، ردّ المحتار 247/ 3، مواهب الجليل 470/ 4، كشاف القناع /3 212، الدسوقي على الشرح الكبير 140/ 3، تحفة الفقهاء 136/ 2، روضة الطالبين 470/ 3، القوانين الفقهية ص 226، شرح حدود ابن عرفة 383/ 2، المقدمات الممهدات 139/ 2) .

الإسراف في اللغة: تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر.

ويطلق في الاصطلاح الفقهي على مجاوزة الحدّ في إنفاق المال.

ويقال: تارة باعتبار الكمية، وتارة باعتبار الكيفية.

وقد ذكر الفقهاء أن للإسراف حالتين: الأولى: أن يقع الإنفاق في الحرام.

والثانية: أن يكون الإنفاق فيما هو مباح الأصل، لكن لا على وجه مشروع، كإنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس، وكأن يضعه فيما يحلّ له، لكن فوق الاعتدال ومقدار الحاجة.

* (تهذيب الأسماء واللغات 148/ 1، المفردات ص 337، التعريفات للجرجاني ص 18، التوقيف ص 61، 403، التعريفات الفقهية ص 177، دستور العلماء 111/ 1، أحكام القرآن لابن العربي 323/ 1، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 137) .

من معاني الإسقاط في اللغة: الإيقاع والإلقاء. يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع.

وأسقطت الحامل: ألقت الجنين.

وقول الفقهاء: سقط الفرض؛ أي سقط طلبه والأمر به.

وفي اصطلاح الفقهاء: هو إزالة الملك، أو الحقّ، لا إلى مالك ولا إلى مستحقّ، وتسقط بذلك المطالبة به، لأنّ الساقط ينتهي ويتلاشى ولا ينتقل، وذلك كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص والإبراء من الدّين.

* (المصباح 331/ 1، شرح منتهى الإرادات 122/ 3، المهذب 449/ 1، الذخيرة للقرافي 152/ 1، الاختيار 121/ 3، 17/ 4) .

قسّم فقهاء الحنفية العقود-بالمعنى الأعم للعقد، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد، سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت