وذكر صاحب «معلمة الفقه المالكي» أنّ الديوان كلمة فارسية معرّبة، معناها مجتمع الصحف التي تكتب فيها فروض العطاء ورسومها، ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك على الأمكنة التي استقرّ بها القائمون على هذه السجلات. ثم قال: «و ديوان الوقوف في بغداد يشبه نظارة الأوقاف عندنا، فهو يعنى بأمر الأملاك التي يوقفها أصحابها للمنفعة العامة.
وقد عرف في الدولة العباسية منذ القرن السادس الهجري».
* (تهذيب الأسماء واللغات 107/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 120، شرح حدود ابن عرفة 224/ 1، التوقيف ص 344، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 79، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 235، الأحكام السلطانية للماوردي ص 199، ردّ المحتار 308/ 4، جواهر الإكليل 256/ 1، معلمة الفقه المالكي ص 220) .
هذا مصطلح معروف في بلاد المغرب العربي، والمراد به الجمرك الذي تفرضه الدولة على البضائع الواردة إليها والصادرة منها.
و «رسوم الديوانة» هي الواجبات الجمركية الموظفة عليها.
وتسمى أيضا بـ «الصاكة» .
و «الديوانات» هي المراكز الجمركية في المراسي والموانئ المفتوحة على البلاد الأجنبية.
* (معلمة الفقه المالكي ص 220، 221، 253) .