فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء.
ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى: حقّ العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه.
وقد جاء في (م 208) من «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» : «الخيار: هو أن يكون للعاقد حقّ فسخ العقد أو إمضائه» .
وبيان ذلك: أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد العاقدين بفسخه إلاّ بتخويل الشارع أحد العاقدين أو كليهما حقّ الفسخ، بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه، لأحد الأسباب التي عدّها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحقّ لأحدهما أو كليهما.
وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه.
* (المصباح 221/ 1، المغرب 276/ 1، المطلع ص 343، تهذيب الأسماء واللغات /1 100، حلية الفقهاء ص 124، التعريفات الفقهية ص 283، الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 42/ 1) .
*خيار التّعيين
وهو في الاصطلاح الفقهي: «حقّ العاقد في تعيين أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدهما مبهما خلال مدّة معيّنة» .
وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعتك أحد هذه الأثواب الثلاثة بكذا، ولك الخيار في أيّها شئت.
ونحو ذلك من العبارات، سواء وقع التصريح بذلك من قبل البائع أو المشتري.
ويطلق بعض فقهاء الحنفية على هذا الخيار «خيار التمييز» ، و يسمّي المالكية العقد المشتمل عليه «بيع الاختيار» .
* (الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 579/ 2 وما بعدها) .
الخيار الحكمي في الاصطلاح الفقهي: هو الخيار الذي يثبت بمجرد حكم الشارع، وينشأ عند توافر السبب الموجب له، دون احتياج إلى اشتراط في العقد.
وقد أثبت الشارع هذا الخيار رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه دون أن يسعى للحصول عليه.
ومثاله: خيار العيب (خيار النقيصة) .
وهو قسيم الخيار الشّرطي، الذي لا ينشأ ولا يثبت إلاّ باتفاق العاقدين وتراضيهما عليه. مثل: خيار التروي (خيار الشرط) .
وهذا الخيار من المصطلحات التي تفرّد بذكرها المالكية دون سائر الفقهاء.