فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 514

عمل-كخياطة ثوب-أو فرغت مدتها، إن كانت على مدّة، كإجارة دار شهرا.

* (المهذّب 269/ 1، المجموع 274/ 9، المبدع 198/ 4، شرح منتهى الإرادات 222/ 2، معونة أولي النهى 296/ 4، كشاف القناع /3 293، مطالب أولي النهى 230/ 3) .

*الدّين المشترك

الدّين المشترك في المصطلح الفقهي: هو ما كان سبب ثبوته في ذمّة المدين متّحدا، سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر بيع صفقة واحدة ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كلّ واحد من الشركاء، أو كان دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة، أو كان قيمة مال مستهلك مشترك، أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر.

* (الفتاوى الهندية 336/ 2، الدرّ المختار مع ردّ المحتار 480/ 4، درر الحكام 53/ 3، وانظر م 1091 من مجلة الأحكام العدلية، وم 169 من مرشد الحيران، وم 1800 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

*الدّين المطلق

الدّين المطلق عند الفقهاء: هو الدّين المرسل الذي يتعلّق بذمة المدين وحدها، ولا يتعلق بشيء من أمواله، سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد ذلك.

وتكون جميع أموال المدين صالحة لوفاء أي دين مطلق ثبت عليه، ولا يكون الدّين المطلق مانعا له من التصرّف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات.

وقسيم الدّين المطلق في المصطلح الفقهي: الدّين الموثّق، حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق إلى قسمين: دين مطلق، ودين موثّق.

*الدّين الموثّق

الدّين الموثّق عند الفقهاء هو الدّين المتعلّق بعين مالية من أعيان المدين، تأكيدا لحق الدائن وتوثيقا لجانب الاستيفاء، مثل الدّين الذي استوثق له صاحبه برهن، فإنه يتعلّق بالعين المرهونة، بحيث لا يكون لصاحبها حقّ التصرّف فيها إلا بإذن المرتهن، كما يقدّم حقّ المرتهن في استيفاء دينه منها على من عداه من الدائنين.

وقسيم الدّين الموثّق في المصطلح الفقهي: الدّين المطلق.

* (الهداية مع فتح القدير 207/ 8، كشاف القناع 411/ 3، نهاية المحتاج 305/ 4، الخرشي 262/ 5) .

*الدّين المؤجّل

الدّين المؤجّل في المصطلح الفقهي: هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله.

لكن لو أدّي قبله يصحّ ويسقط عن ذمة المدين.

والدّين المؤجّل قد يكون منجّما على أقساط، لكلّ قسط منها أجل معلوم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت