يمنع من المسألة، على خلاف بينهم في حدود ذلك. (ر. يسار) .
* (المطلع ص 327، المفردات ص 615، تحرير ألفاظ التنبيه ص 120، مشارق الأنوار /2 137، تهذيب الأسماء واللغات 64/ 2، ترتيب الصنوف 67/ 1، 69، المهذب 171/ 1، المحلى 218/ 6 وما بعدها، الإشراف على مسائل الخلاف 192/ 1، الملكية للدكتور العبادي 25/ 3، 26) .
من معاني الغنم في اللّغة: الربح والفضل والفائدة.
وقد جاء في الحديث الشريف: «الرّهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» . قال ابن الأثير: «غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته» .
و قال الأزهري: «أي للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادة ومنفعة، من لبن وغلّة ونتاج» .
كذلك جاء في «القواعد الفقهية» أنّ «الغرم بالغنم» (م 87) من «مجلة الأحكام العدلية» وهي مستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «الخراج بالضمان» الذي جرى مجرى القواعد، وتعبر عن عكس مفهومه. قال الفيومي: والغنم بالغرم؛ أي مقابل به، فكما أنّ المالك يختص بالغنم، ولا يشارك فيه أحد، فكذلك يتحمل الغرم، ولا يتحمل معه أحد.
وهذا معنى قولهم: الغرم مجبور بالغنم».
ومن معاني هذه القاعدة أيضا؛ أنّ التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعا.
وعلى ذلك نصّ الفقهاء على أنّ نفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف ردّ الوديعة، فإنّ كلفته تكون على المالك المودع، لأنّ الإيداع لمصلحته.
وأنّ نفقة تعمير الملك المشترك وترميمه تلزم الشركاء بنسبة حصصهم ... إلخ.
* (الزاهر ص 225، المصباح 545/ 2، النهاية 390/ 3، حجة اللّه البالغة 169/ 2، المدخل الفقهي للزرقا 1035/ 2، درر الحكام 79/ 1، شرح المجلة للأتاسي 246/ 1) .
أصل الغنيمة في اللّغة: الربح والفضل. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة، والحرب قائمة.
وجمعها غنائم.
قال النووي: «قال أصحابنا: المال المأخوذ من الكفار منقسم إلى ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب، وإلى حاصل بذلك.
ويسمى الأول فيئا والثاني غنيمة. ثم ذكر المسعودي وطائفة من أصحابنا أنّ اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر، فإذا جمع بينهما افترقا، كاسمي الفقير والمسكين».
* (المصباح 545/ 2، المغرب 114/ 2، المطلع ص 216، التوقيف ص 542، الكليات 306/ 3، حلية الفقهاء ص 160، تهذيب الأسماء واللغات 64/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 316، التعريفات الفقهية ص 417) .