فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 514

المالكية في باب الشّفعة بمعنى بيع حصة شائعة من عقار بعقار آخر أو بحصة شائعة منه. قال الدردير في «الشرح الكبير» : «و المناقلة: بيع العقار بمثله.

وله صور؛ منها: أن يكون لشخص حصة من دار، ولآخر حصة من أخرى، فناقل كلّ منهما الآخر، فلشريك كلّ منهما الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه، ويخرجان معا من الدارين».

* (الدسوقي على الشرح الكبير 476/ 3، الزرقاني على خليل 172/ 6، الخرشي /6 164، الشرح الصغير 634/ 3، المناقلة والاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص 47، رسالة في المناقلة بالأوقاف لابن زريق الحنبلي ص 141، و كلاهما مطبوع ضمن مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف، القاموس المحيط ص 1375، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف م 141) .

المناهدة في اللّغة: من النّهد، وهو إخراج القوم نفقاتهم، وخلطها لذلك عند المرافقة في السّفر.

وأصل الكلمة كما قال ابن فارس يدلّ على إشراف شيء وارتفاعه.

ومنه رجل نهد؛ أي كريم ينهد إلى معالي الأمور.

وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفت بأن يخرج كلّ واحد من رفقة في سفر شيئا من النفقة، وإن لم يتساووا، ويدفعوه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلوا جميعا، ولا بأس بأن يأكل أحدهم أكثر من رفيقه.

ودليل مشروعيتها ما روى البخاري في «صحيحه» عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «إنّ الأشعريين إذا أرملوا (أي فني زادهم) في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة، فهم منّي وأنا منهم» .

ونقل القاضي عياض عن القابسي من المالكية أنه فسّرها بطعام الصّلح بين القبائل، ثم قال: والأول أصح.

* (معجم مقاييس اللغة 361/ 5، المغرب 335/ 2، المصباح 769/ 2، مشارق الأنوار /2 30، المبدع 190/ 7، المغني 211/ 10، شرح منتهى الإرادات 92/ 3، البخاري مع الفتح /5 128، 130، أعلام الحديث للخطابي /3 1242) .

المنحة لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولّد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك على أن يردّ الأصل بعد فترة من الزمن.

كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها.

ويقال لها: منحة ومنيحة.

هذا أصل معناها، ثم سمّي بها كلّ عطيّة. فيقال: منحه منحة؛ أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض.

قال القاضي عياض: المنحة عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت