التعديل، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما إلحاقا للتّساوي بالقيمة والمنفعة بالتّساوي في المقدار.
* (المصباح المنير 471/ 1، روضة الطالبين 184/ 3، فتح القدير 210/ 1) .
التّعزير في اللغة: التأديب. من العزر، وهو الرّدع والزّجر.
والتّعزير عند الفقهاء عقوبة غير مقدّرة شرعا، تجب حقّا للّه تعالى أو لآدمي في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة غالبا.
وللحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كلّ حالة بحسب ما يحقق الغاية.
والعقوبة التعزيرية قد تنصبّ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك.
والتي تتناول المال لها عدة صور: الأولى: حبس المال عن صاحبه، بأن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له، ثم يعيده له عندما تظهر توبته.
والثانية: إتلاف المال عليه، كإتلاف الأصنام وأدوات المعاصي والمواد المغشوشة من الأغذية والمصنوعات وغيرها، أو تغيير صورته بحسب ما يحقق المصلحة ويبلغ المقصود.
والثالثة: الغرامة، أو تمليك المال للغير؛ مثل قضاء النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال، وغرم قدر ما أخذ مرتين.
وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة ونحو ذلك.
* (المغرب 59/ 2، التوقيف ص 186، تحرير ألفاظ التنبيه ص 328، الفتاوى البزازية 45/ 2، 457، المبسوط 36/ 9، نهاية المحتاج 72/ 7، 174، الطرق الحكمية ص 247 وما بعدها، تبيين الحقائق 208/ 3، ردّ المحتار /3 184، الحسبة لابن تيمية ص 40 وما بعدها، معلمة الفقه المالكي ص 271، العرف والعمل في المذهب المالكي ص 488) .
التّعضية لغة: التجزئة والتفريق.
وقد جاءت بنفس المعنى في حديث: «لا تعضية في ميراث إلاّ فيما حمل القسم» .
قال ابن الأثير: «هو أن يموت الرجل، ويدع شيئا، إن قسم بين ورثته استضرّوا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمّام ونحو ذلك. من التعضية: وهي التفريق» .
* (القاموس المحيط ص 1692، المصباح 495/ 2، النهاية لابن الأثير 256/ 3) .
أصل التّعويض لغة: إعطاء العوض، وهو البدل.
وهو عند الفقهاء: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق الضرر بالغير.
والإلزام بالتّعويض المالي عندهم من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف،