ذات النخل والشجر في المعنى، فلا تقاس عليها في الحكم.
أما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك بين قائل بالجواز وقائل بالكراهة ... ثم قال بعد ذلك: وأحسن ما سمعناه في ذلك-و اللّه أعلم-أنّ ذلك كله جائز مستقيم صحيح.
* (شرح الخراج للرحبي 596/ 1 وما بعدها، مجموع فتاوى ابن تيمية 68/ 29 - 69، القواعد النورانية الفقهية ص 145 - 146) .
هذا اصطلاح جرى استعماله في الدولة العثمانية، وذكر في الكتب الفقهية لمتأخري الحنفية، ويريدون به ما يقطعه الإمام من أرض الحوز لبعض الأشخاص، ليأخذ هذا المقطع حقّ الأرض من الغلة، وتبقى بقيتها للعاملين في الأرض، وتبقى رقبتها لبيت المال، ويسمى الشخص الذي أقطع الأرض «التيماري» .
* (العقود الدرية لابن عابدين 203/ 2 وما بعدها، ردّ المحتار 18/ 4) .
هي الأرض التي وضع عليها قدر معلوم (أي من الخراج أو الوظيفة) حين إحيائها. قال الرصاع: وهي كائنة عندنا بتونس.
وجاء في «فتاوى البرزلي» : «و أما عن أرض الجزاء عندنا بتونس، وهو شراء الأرض بشرط أداء قدر معلوم عليها في كلّ مدة معلومة: إن كان بوظيفة عليها حين الإحياء. قال شيخنا: هو جائز لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو ما استقرّ عليه العمل العام بتونس منذ نحو ثلاثمئة سنة في الأرض المسمّاة بالجزاء.
وأما شراء الأرض بشرط أداء عليها مستمرّ حادث الوضع بعد إحيائها، فهذا غير كائن عندنا، وهي الأرض المعبر عنها في كتب الوثائق والأندلسيين بأرض الطبل والوظيف».
وهذا المصطلح مستعمل في كتب المالكية دون غيرهم من المذاهب.
(ر. الأرض المطبّلة) .
* (شرح حدود ابن عرفة 355/ 1، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام للبرزلي 28/ 3 - 29) .
هي أراضي دار الكفر التي تكون في حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار الإسلام.
ودار الكفر-كما عرّفها القاضي أبو يعلى-: «كلّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام» .
و عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: إذا أظهر أهل الدار الشرك فقد صارت دارهم دار حرب.
ووجه قولهما: أنّ كلّ دار مضافة إمّا إلى