فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* (طلبة الطلبة ص 64، المصباح 467/ 2، التعريفات الفقهية للمجددي ص 231) .
التّعدّي لغة: مجاوزة الحدّ، أو مجاوزة الشيء إلى غيره.
ويطلق في الاصطلاح الفقهي على «مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة» .
و هو يتضمن معنى الظلم وتجاوز الحقّ.
والتعدّي عند جمهور الفقهاء يشمل الاعتداء على النفس وما دونها، كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب أو الاستهلاك أو الإتلاف بالمباشرة أو التسبب، كما يطلق على تجاوز الأمين حدّه فيما اؤتمن عليه من أموال الغير، كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها، وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه، وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة، ونحو ذلك.
وقال المازري: التعدّي هو غير الغصب.
والفرق بينهما: أنه في التعدي يكون الانتفاع بملك الغير دون قصد تملك الرّقبة، فإن قصد التملّك للرقبة فهو غصب.
وتبعه في هذا ابن عرفة، وعلى ذلك عرّف في «حدوده» التعدي بأنه «الانتفاع بملك الغير بغير حقّ، دون قصد تملك الرقبة، أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه» .
وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.
* (شرح حدود ابن عرفة للرصاع /2 468، القوانين الفقهية ص 336، المصباح المنير 472/ 2، ردّ المحتار 494/ 4، 503، مغني المحتاج 267/ 2، 79/ 3، كشاف القناع 166/ 4) .
للتّعديل في اللغة معنيان: أ-التّسوية والتّقويم. يقال: عدل الحكم والشيء تعديلا: أقامه.
وعدّل الميزان: سوّاه.
ب-التزكية. يقال: عدّل الشاهد أو الراوي تعديلا؛ أي نسبه إلى العدالة ووصفه بها.
ولا يخرج الاستعمال الشرعي للّفظة عن معناها اللغوي.
أما مصطلح «قسمة التّعديل» عند الفقهاء فمعناه: أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار المقدار، لجواز أن يكون الجزء الأقل معادلا للجزء الأعظم في قيمته ومنفعته.
كأرض مثلا تختلف قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات أو في القرب من الماء أو بسقي بعضها بالنهر وبعضها بالناضح أو بغير ذلك، فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها، فتقسم قسمة