فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 514

* التّاجر المحتكر(المتربص)

هذا مصطلح يستعمله فقهاء المالكية دون سائر أهل العلم، وذلك في باب الزكاة، ويعنون به «التاجر الذي يشتري السلع ويترصّد بها ارتفاع الأسواق» ؛أي أنه يمسكها منتظرا غلاء سعرها لتحقيق ربح وافر. قالوا: وهذا لا زكاة عليه فيما عنده من عروض التجارة حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول أو أحوال زكّى الثمن لسنة واحدة.

* (القوانين الفقهية ص 108، الخرشي /2 196، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 178/ 1، كفاية الطالب الرباني 424/ 1، الزرقاني على خليل 157/ 2) .

*التّاجر المدير

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «التاجر الذي يشتري السّلع ثم يبيعها بالسعر الحاضر، ثم يخلفها بغيرها (و ربما باع بغير ربح خوف كساد) ولا يرصد نفاق سوق ليبيع ولا كساده ليشتري فيه» ؛ أي أنه يدير ماله في البيوع والتجارات المختلفة كما يفعل جلّ أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان.

وقد حدّه ابن عرفة بقوله: «هو من لا يكاد أن يجتمع ماله عينا» ؛أي نقدا.

وهذا من المصطلحات التي يستعملها فقهاء المالكية دون غيرهم، وذلك في باب الزكاة.

* (الخرشي 197/ 2، الزرقاني على خليل 157/ 2، القوانين الفقهية ص 108، بداية المجتهد 269/ 1، المدونة 251/ 1، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 425/ 1، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 178/ 1، الرصاع على حدود ابن عرفة 145/ 1) .

مصطلح «التأميم» في الاقتصاد المعاصر يعني تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام يدار بطريقة المؤسسة العامة، أو في شكل شركة تملك الدولة كلّ أسهمها. فهو يقوم على نزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة، وتحويلها إلى ملكية الدولة.

ولا يعرف هذا المصطلح في لغة الفقهاء.

* (مبادئ القانون الإداري للدكتور الطماوي ص 509) .

التّأمين في اللغة: مأخوذ من الأمانة التي هي ضدّ الخيانة. فيقال: أمّنه تأمينا وائتمنه واستأمنه. أمّا في لغة الفقهاء فيعنون به قول: «آمين» ، فيقولون: أمّنت على الدعاء تأمينا؛ أي قلت عنده: آمين.

ومعناه: استجب.

أمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمّن أن يؤدي إلى الطّرف الآخر، وهو المؤمّن له أو إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت