والتخفيف بما يتناسب مع أحوال المكلفين.
* (النهاية لابن الأثير 491/ 2، مفردات الراغب ص 387، الموافقات للشاطبي 111/ 2، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، الفروق للقرافي 120/ 1، قواعد الأحكام للعز 11/ 2 وما بعدها) .
المصادرة لغة: المطالبة. يقال: صادره على كذا؛ أي طالبه به. أمّا المصادرة في استعمال الفقهاء فتعني «حكم وليّ الأمر بانتقال ملكية أشياء معيّنة من الشخص إلى بيت المال» .
و قد عرّفها صاحب «مجمع الأنهر» بأنها «أخذ السلطان أو غيره المال ظلما» .
و فرّق ابن عابدين بين المصادرة والغصب بأنّ «المصادرة أن يأمره بأن يأتي بالمال، والغصب أخذ المال مباشرة على وجه القهر» .
أمّا مصطلح «المصادرة على المطلوب» عند المناطقة والأصوليين، فالمراد به: أن تجعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء القياس، نحو: الإنسان بشر، وكلّ بشر ضحّاك، فينتج: الإنسان ضحّاك.
فالمقدمة الكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد، إذ البشر والإنسان مترادفان.
وهو اتحاد المفهوم، فتكون الكبرى والنتيجة شيئا واحدا.
* (القاموس المحيط ص 543، التوقيف ص 659، التعريفات للجرجاني ص 114، إعلام الموقعين 98/ 2، الطرق الحكمية ص 313، التعزير للدكتور عبد العزيز عامر ص 338، غاية البيان فيما يأخذ سلاطين الزمان لمحمد طاهر سنبل، مطبوع في آخر الحموي على الأشباه ص 72، بدائع الصنائع 9/ 2، مجمع الأنهر /1 194، ردّ المحتار 9/ 2، 285/ 4، 88/ 5) .
تأتي المصانعة في اللّغة بمعنى الرّشوة. يقال: صانعه بالمال؛ أي رشاه.
والتعبير عن الرّشوة بالمصانعة من قبيل الكناية، كما ذكر الراغب الأصبهاني.
وفي «القاموس المحيط» أنّ المصانعة تطلق على الرّشوة والمداراة والمداهنة.
وقال الثعالبي: «المصانعة: هديّة العامل» ؛أي ما يهدى للعامل.
وهو الوالي.
وفي الاستعمال الفقهي: قال النسفي: «المصانعة: المداراة؛ أي المساهلة بإعطاء شيء دون ما يطلب ليكفّ عنه؛ أي يمسك» .
و مراده بذلك إعطاء الظالم المتسلّط.
* (المغرب 485/ 1، المصباح 412/ 1، القاموس المحيط ص 955، المفردات للراغب ص 493، مشارق الأنوار 262/ 1، طلبة الطلبة ص 149، فقه اللغة للثعالبي ص 324) .
*مصدّق
المصدّق في الاصطلاح الشرعي: «هو عامل الزكاة الذي يجمعها ويستوفيها من