فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 514

التفريق القضائية جبرا على الشركاء بطلب أحدهم، وتجري فيه أيضا قسمة الجمع القضائية جبرا، إذا كان متّحد الجنس، كمجموعة من الكراسي المتماثلة أو كمية من الحبوب.

وقسيم المال القابل للقسمة عند الفقهاء: المال غير القابل للقسمة.

* (الدرّ المختار مع ردّ المحتار 161/ 5، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 215، درر الحكام 134/ 3 - 138، 145 - 151، م 1130 - 1132 من المجلة العدلية، م 1900 - 1904 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

مال القنية في الاصطلاح الفقهي: هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة.

قال الخطيب الشربيني: «القنية: هي الحبس للانتفاع» .

و جاء في «الزاهر» : القنية: المال الذي يؤثّله الرجل ويلزمه، ولا يبيعه ليستغلّه، كالذي يقتني عقدة تغلّ عليه ويبقى له أصلها.

وأصله من قنيت الشيء أقناه؛ إذا لزمته وحفظته.

وهذا المصطلح كثير الاستعمال على ألسنة الفقهاء في كتاب الزكاة. (ر. اقتناء) .

وقسيم مال القنية عند الفقهاء: مال التجارة.

* (الزاهر ص 158، النظم المستعذب /1 269، المصباح 626/ 2، المغرب 198/ 2، المغني 249/ 4، مغني المحتاج 398/ 1، البحر الرائق 225/ 2، الوجيز 79/ 1) .

يطلق تعبير «المال الآمن» لغة: على الخالص والشريف. قال الفيروزآبادي: «و أعطيته من آمن مالي؛ أي خالصه وشريفه» .

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه أبو عمران الفاسي المالكي بقوله: «المال المأمون: هو الدور والأرضون.

وقيل: إنّ العين إذا كثرت مال مأمون».

والعين: هي المضروب من الذهب، خلاف الورق.

وقد يقال للذهب غير المضروب: عين أيضا، كما أنها تطلق أحيانا على النقود من الدنانير والدراهم، خلاف العروض.

وهذا المصطلح لم أجده مستعملا عند غير فقهاء المالكية.

* (القاموس المحيط ص 1518، النظائر في الفقه المالكي لأبي عمران الفاسي ص 65، 66، المغرب 94/ 2، المصباح 527/ 2) .

هو ما ليس في الأصل ملكا لأحد، كالماء في منابعه، وكصيد البرّ والبحر، وكأشجار البوادي وثمارها.

وحكمه أنّ لكل إنسان أن يحرز منه ما يستطيع، ومن أحرز منه شيئا ملكه.

ومن ذلك أيضا: الأراضي الموات، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت