فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 514

وجريانا؛ أي سال. خلاف وقف وسكن.

والمجرى هو من حقوق الارتفاق الشرعية، ومعناه في الاصطلاح الفقهي: حقّ مسيل ماء المطر أو ماء السياق أو غيره المقرّر لعقار على عقار لشخص آخر.

ومقتضاه أنه إذا كان لشخص مجرى ماء جار أو ماء مطر أو سياق بحقّ قديم في ملك شخص آخر، فليس لصاحبه منعه.

* (القاموس المحيط ص 1639، المصباح 120/ 1، ردّ المحتار 183/ 4، م 51 - 54 من مرشد الحيران، م 144، 1229 - 1232 من المجلة العدلية) .

*مجهّز

يقال في اللّغة: تجهّزت للأمر؛ أي تهيّأت له.

وجهّزت المسافر؛ أي هيأت له جهازه؛ وهو أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة.

والمجهّز (اسم فاعل) : هو من يعاون المسافر على الشّدّ والترحال.

وقال المطرزي: «المجهّز: هو الذي يبعث التجار بالجهاز، وهو فاخر المتاع، أو يسافر به» .

أما في الاصطلاح: فيطلق «المجهّز» على التاجر الذي يكون له مقرّ لا يغادره، وله وكلاء في البلدان الأخرى يتولون التجارة فيها بأمواله وبضائعه المصدّرة إليها لحسابه، نظير حصة لهم من أرباحها.

وقد أوضح ذلك أبو الفضل الدمشقي في كتابه «الإشارة إلى محاسن التجارة» فقال: «و التجار ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: فمنهم الركّاض، ومنهم الخزّان، ومنهم المجهّز» . ثم قال: «إن قانون المجهّز أن ينصّب له في الموضع الذي يجهّز إليه من يقبض البضائع التي يصدّرها إليه، ويتولى هذا القابض بيعها وشراء الأعواض عنها، وله حصّة في الربح في كلّ ما يبيعه أو يشتريه» .

أما مصطلح «المجهّز» (اسم مفعول) فيرد على ألسنة الفقهاء في كتاب الحج بمعنى «الذي جهّز-أي هيّئ له ما يحتاج إليه من الزاد والعتاد-ليحجّ عن غيره» .

* (المغرب 171/ 1، المصباح 137/ 1، 138، القاموس المحيط ص 652، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 90، 107) .

المجهول من الأشياء لغة: ضد المعلوم. من الجهالة التي هي ضدّ العلم.

والمجهول المعقود عليه عند الفقهاء، إمّا أن تكون الجهالة راجعة إلى: -جنس المحلّ؛ كبيع سلعة من غير أن يسميها.

-أو نوع المحل؛ كبيع حيوان من غير أن يبيّن نوعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت