فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 514

الشياه: هي التي حفّل اللبن في ضرعها؛ أي جمع بترك حلبها، ليغتر بها المشتري، فيزيد في الثمن، وهي مثل المصرّاة.

وقد روى ابن ماجه والبيهقي وأحمد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم: أنه قال: «بيع المحفّلات خلابة، ولا تحلّ الخلابة لمسلم» .

و علّة النهي عن التحفيل ما فيه من الغش والتدليس وقصد الإضرار بالمشتري.

* (المصباح المنير 172/ 2، مشارق الأنوار 208/ 1، التعريفات الفقهية للمجددي ص 471، المغرب 215/ 1، المغني لابن قدامة 149/ 4، طلبة الطلبة ص 111، سنن ابن ماجه 753/ 2، سنن البيهقي 317/ 5، مسند أحمد 433/ 1، تهذيب الأسماء واللغات 67/ 1) .

التّحكيم في اللغة: تفويض الحكم.

يقال: حكّمت الرجل؛ أي فوّضت الحكم إليه.

والتحكيم في اصطلاح الفقهاء: «تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين» .

وهذه التولية قد تكون من القاضي، وقد تكون من قبل الخصمين.

والفرق بين الصلح والتحكيم في المصطلح الشرعي من وجهين: أحدهما: أن التحكيم ينتج عنه حكم قضائي، بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان.

والثاني: أن الصلح يتنزّل فيه أحد الطرفين أو كلاهما عن حقّ، بخلاف التحكيم فليس فيه نزول عن حقّ.

* (المصباح 176/ 1، المغرب 218/ 1، المدخل الفقهي العام للزرقا 555/ 1، البحر الرائق 24/ 7، مجلة الأحكام العدلية م 1790، مغني المحتاج 372/ 4، بدائع الصنائع 2/ 7، مطالب أولي النهى 453/ 6) .

تحكيم الحال عند الفقهاء: معناه جعل الحال الحاضر الموجود أثناء مرافعة الخصمين الدالّ والشاهد لأحد الطرفين حكما.

وهو من قبيل الاستصحاب، ويدعى استصحاب الحال في الماضي أو الاستصحاب المقلوب.

ومعلوم أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه، كان موجودا في وقت من الأوقات، وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان.

* (م 1683 من المجلة العدلية، درر الحكام 295/ 4) .

التّخارج في اللغة: تفاعل من الخروج. أما التّخارج في اصطلاح الفقهاء: فهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من التركة بشيء معلوم.

والأصل فيه: أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم، لكنه يعتبر عقد بيع إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت