فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يأخذ المصدّق دينارا لنفسه بعد فراغه من الصّدقة.
وقال الفيروزآبادي: «و اسم الدينار نخّة أيضا» .
* (القاموس المحيط ص 334، المغرب 219/ 2، النهاية لابن الأثير 31/ 5) .
أصل النّزه في اللّغة: البعد.
والتنزّه: التباعد.
ومنه قولهم: فلان يتنزّه عن المطامع الدنيّة والأقذار؛ أي يباعد نفسه ويتصوّن عنها.
ويقال: نزه الرجل نزاهة ونزاهية؛ أي تباعد عن كلّ مكروه، فهو نزيه.
وتنزيه اللّه تعالى: تبعيده عما لا يليق به من النقائص.
ونزاهة النّفس تعني القناعة.
أما النزاهة في الاصطلاح الفقهي، فهي كما قال الشريف الجرجاني: «عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة ولا ظلم للغير» .
و قال المناوي: «هي اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم، وإنفاقه في المصارف الحميدة» .
وأما صفة «النزاهة عن الطمع» التي وردت في خصال القاضي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز، فالمراد بها كما قال النسفي: التباعد والتحرّز عن أخذ الرشوة.
* (القاموس المحيط ص 1619، النهاية 43/ 5، التوقيف ص 695، الكليات 108/ 2، المصباح 735/ 2، المغرب 298/ 2، التعريفات للجرجاني ص 125، طلبة الطلبة ص 271، التعريفات الفقهية للمجددي ص 524، الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 43) .
*نزع الملكيّة الجبري
هذا مصطلح قانوني معاصر، معناه: تملّك مال الغير قهرا بعوض.
ومفهومه معروف عند الفقهاء، وتندرج أحكامه تحت ما يسمى عندهم بالعقود القهرية والتملكات القهرية لإزالة الضرر.
ومن فروعه وصوره في الفقه الإسلامي: الأخذ بالشفعة، وبيع مال المحتكر، وبيع مال المفلس، وقسمة الإجبار. .
إلخ.
وقد ذكر الأستاذ مصطفى الزرقا له حالتين: الأولى: العقود الجبرية التي تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة بالنيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها.
وذلك كبيع مال المدين جبرا لأجل وفاء الدّين، وبيع الحاكم للأموال المحتكرة على أربابها عندما يضرّ بالناس احتكارها.
والثانية: حالة التملّك الجبري.
ومن صورها الأخذ بالشفعة، والاستملاك لأجل المصالح العامة، كاستملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها، إذا امتنعوا عن بيعها، وضاق المسجد بأهله، واحتاج إليها، واستملاك الأرض لأجل توسيع الطريق كذلك، إذا