* (المغرب 250/ 1، المصباح 200/ 1، التوقيف ص 311، تحرير ألفاظ التنبيه ص 112، تخريج الدلالات السمعيّة ص 554، مختصر سنن أبي داود للمنذري، ومعالم السّنن للخطابي 210/ 2، الخرشي 174/ 2، الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان ص 332، مغني المحتاج 386/ 1) .
يقال في اللغة: خزنت الشيء خزنا؛ أي جعلته في المخزن.
وفي المحكم: خزن الشيء يخزنه خزنا، واختزنه: أحرزه.
وقال الخزاعي: ومعنى خزن الشيء: إحرازه وتغييبه.
أما كلمة «الخزّان» فتطلق اصطلاحا على التاجر الذي يشتري البضاعة في حال كسادها ورخصها، ثم يتربّص بها إلى حين نفاقها وغلائها ليبيعها فيه.
جاء في كتاب «الإشارة إلى محاسن التجارة» لأبي الفضل الدمشقي: «و التجّار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فمنهم الركّاض، ومنهم الخزّان، ومنهم المجهّز.
وإنّ قانون أمر الخزّان أن يشتري الشيء في إبّانه، وتوفّر حمله، وكثرة البائعين له، وقلة الطالبين، ثم إحكام حفظه، والتربص به إلى ضدّ هذه الأشياء، أعني انقطاع وصوله، وتعذّر حمله، وبعد وقته، وكثرة طلابه».
* (المصباح المنير 202/ 1، تخريج الدلالات السمعية ص 581، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 90، 101، 104) .
يقال في اللغة: خزن الشيء يخزنه خزنا، واختزنه؛ أي أحرزه.
وخزن له المال: إذا غيّبه.
وخزن الشيء: إحرازه وتغييبه.
وقال القاضي عياض: «و الخزانة: اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء.
وهو أيضا عمل الخازن».
أما مصطلح «الخزندار» فالمراد به أمين الخزانة. من «خزانة» العربية و «دار» الفارسية؛ أي متولي الخزانة.
وقد حذفت ألف الخزانة طلبا للخفّة.
وحكمه الشرعي أنه وكيل على مال الخزينة، وتسري عليه أحكام الأمناء.
وقد ذكره التاج السبكي، ثم قال: «و حقّ عليه أن لا يمطل من أحيل إليه، بل يدفع إليه ما أمر له مهنّئا ميسّرا» .
* (مشارق الأنوار 234/ 1، تخريج الدلالات السمعية ص 581، معيد النعم لابن السبكي ص 26) .
الخسارة في اللغة: تعني النقص فيما شأنه النماء.
وهي ضدّ الربح.
وقال الراغب: هي بانتقاص رأس المال.
وعلى ذلك يقال: خسر فلان في تجارته خسارة وخسرا وخسرانا؛ أي نقص رأس ماله.
وتنسب الخسارة للإنسان فيقال: خسر فلان، وللفعل، فيقال: خسرت تجارته.