فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 514

الثمنيّة، وفي الحنطة والشعير والتمر والملح هي الطّعم. (ر. ربا البيوع) .

* (أسنى المطالب 21/ 2، تكملة المجموع للسبكي 26/ 10، شرح منتهى الإرادات 193/ 2، إعلام الموقعين 136/ 2 وما بعدها، بداية المجتهد 107/ 2، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 256/ 1، عقد الجواهر الثمينة 353/ 2) .

هو الزيادة في القدر أو النّفع المشروطة للمقرض مقابل الأجل في القرض. قال السغدي: «الرّبا في القروض على وجهين: أحدهما: أن يقرض عشرة دراهم بأحد عشر درهما أو باثني عشر ونحوها.

والآخر: أن يجرّ إلى نفسه منفعة بذلك القرض أو تجرّ إليه».

وهذا المصطلح مستعمل في مدونات فقه الحنفية والشافعية. (ر. ربا النسيئة) .

* (النتف للسغدي 484/ 1، تحفة المحتاج 272/ 4، مغني المحتاج 21/ 2، أسنى المطالب 21/ 2، حاشية القليوبي 167/ 2) .

هذا مصطلح ذكره بعض فقهاء المالكية، ومنهم أبو الحسن المالكي في شرحه على «الرسالة» ، في معرض تقسيمه ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل، وربا نساء، وربا مزابنة. قال: «و ربا المزابنة: هو بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه» ؛أي من الأموال الربوية. قال المازري: «أما دخول الربا فيه، فلجواز أن يكون أحدهما (أي أحد البدلين) أكثر من الآخر، ولا فرق بين جواز ذلك وتيقّنه في المنع» .

و أصل ذلك أنّ المماثلة شرط في صحة بيعها، وأنّ الفضل المتوهّم فيها كالمحقّق كما جاء في قواعد المذهب، فمنع لأجل التفاضل.

أما المزابنة التي تعني بيع مجهول الوزن أو الكيل أو العدد بمعلوم القدر من جنسه أو بمجهول من جنسه في غير الربويات، فقد نصّ المالكية على جوازها إن كثر أحدهما، ولا تدخل في أبواب الربا. (ر. مزابنة) .

*(كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 128/ 2، الشرح الصغير 49/ 3، 90 -

91، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /3 54 - 55، التفريع 165/ 2، المعونة 964/ 2، 967، المعلم للمازري 171/ 2).

*ربا النّساء

هو تأخير أحد البدلين في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا في علة الرّبا، وهي الكيل والوزن عند الحنفية والحنابلة، والثمنية والطعم عند الشافعية والمالكية، حيث إنّ للحالّ مزيّة على المؤخر.

وهو أحد نوعي ربا البيوع، ويطلق عليه بعض الفقهاء ربا «النسيئة» باعتبارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت