فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 514

-وأما التقابض المشروط: فالمراد به أن يقع التّسلّم والتسليم في كل من البدلين قبل تفرّق العاقدين من المجلس.

وذلك شرط لبقاء العقد على الصحة، لا لصحته، إذ المشروط لا يتقدّم على شرطه.

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: «الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية، والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد» ؛أي على الصحة.

* (المغرب 221/ 1، المصباح 178/ 1، التوقيف ص 293، المفردات ص 251، تهذيب الأسماء واللغات 4/ 1، مطالب أولي النهى /3 171، شرح منتهى الإرادات 199/ 2، كشاف القناع 252/ 3، مغني المحتاج 24/ 2، قليوبي وعميرة 167/ 2، العدة على إحكام الأحكام /4 108، القواعد الكبرى للعز 306/ 2، ردّ المحتار 235/ 4، الشلبي على تبيين الحقائق 138/ 4، القوانين الفقهية ص 293، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 128، المغني 57/ 7، التعليق على الموطأ، للوقّشي 93/ 2) .

الحمى لغة: ما لا يقرب ولا يجترأ عليه.

وحمى اللّه: محارمه.

ويقال: حميت المكان؛ أي منعته أن يقرب. قال الزمخشري: «فإذا امتنع وعزّ، قلت: أحميته؛ أي صيّرته حمى. فلا يكون الإحماء إلاّ بعد الحماية» . كذلك يطلق الحمى على المكان الممنوع من الرعي، فيقال: حميت المكان؛ إذا منعته من الرعي.

أما في الاصطلاح الفقهي: فالحمى هو موضع من أرض الموات، يحميه الإمام، فيمنع الناس من رعي ما فيه من الكلأ، ليختصّ به دونهم لمصلحة المسلمين لا لنفسه. قال الزرقاني: «الحمى الشرعي: هو أن يحمي الإمام موضعا خاصّا، يمنع فيه رعي كلئه، ليتوفّر لرعي دوابّ خاصة» .وأصل الحمى أنه كان الرجل العزيز من العرب في الجاهلية إذا استنجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان، أو على نشز إن لم يكن جبل، ثم استعواه، ووقف له من يسمع منتهى صوته، فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية، ويرعى مع العامة فيما سواه، ويمنع غيره من أن يشاركه الرعي فيه.

* (القاموس المحيط ص 1647، المصباح 185/ 1، المغرب 229/ 1، أساس البلاغة ص 96، المطلع ص 186، الشرح الصغير للدردير 92/ 4، الزرقاني على خليل 66/ 7، مطالب أولي النهى 388/ 3) .

الحمالة في اللغة: تعني الكفالة.

يقال: حمل بدين أو دية حمالة؛ أي كفل به كفالة.

والجمع حمالات، وهو حميل وحامل أيضا، وهم حملاء وحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت