فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 514

تعني التأخير كالنّساء. (ربا البيوع-ربا الفضل) .

* (المغني 62/ 6، شرح منتهى الإرادات 199/ 2، إعلام الموقعين 136/ 2 وما بعدها، بداية المجتهد 107/ 2، عقد الجواهر الثمينة 352/ 2، البهجة 24/ 2، الأم 31/ 3، مغني المحتاج 22/ 2، تكملة المجموع للسبكي /10 68، 72) .

*ربا النّسيئة(ربا الديون)

وهو الزيادة المشروطة على رأس المال مقابل الأجل في قرض أو في تأخير دين، مثل أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل، أو أن يتقرّر في ذمة شخص لآخر دين-سواء كان منشؤه قرضا أو بيعا أو غير ذلك-فإذا حلّ الأجل طالبه ربّ الدّين به، فقال المدين: زدني في الأجل أزدك في الدراهم، ففعل.

ويسمى هذا النوع من الربا في المصطلح الشرعي أيضا بربا الديون، وربا الجاهلية، والرّبا الجليّ.

وهو قطعيّ الحرمة، والمقصود بتحريم الربا أصالة.

وقد نقل إلينا المفسّرون أبرز صوره في معرض بيانهم لآيات الربا: أ-فقال الجصاص: «إنه معلوم أنّ ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله اللّه وحرّمه.

ب-و قال الفخر الرازي: «أمّا ربا النسيئة: فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كلّ شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حلّ الدّين طالبوا المديون برأس المال، فإذا تعذّر عليه الأداء، زادوا في الحقّ والأجل» .

جـ-و روى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم: أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحقّ إلى أجل، فإذا حلّ الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه، وإلاّ زاده في حقّه، وأخّر عنه في الأجل.

* (أحكام القرآن للجصاص 184/ 2، 186، أحكام القرآن لابن العربي 241/ 1، تفسير الرازي 85/ 7، تفسير الطبري 59/ 4، الزواجر للهيتمي 222/ 1، الموطأ 672/ 2، مجموع فتاوى ابن تيمية 418/ 29، الدر المنثور للسيوطي 365/ 1) .

*ربا النّقد

وهو زيادة أحد العوضين في بيع المال الربوي بجنسه معجلا، كبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد.

وهو مرادف لربا الفضل في الاصطلاح، وقد جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية دون غيرهم. (ر. ربا الفضل) .

* (المبسوط 11/ 14، تكملة المجموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت