اسم مطلق، هل تصح أم لا؟ وفي المضاربة والوكالة عند اختلاف العامل والمالك والوكيل والموكل في إطلاق التصرّفات وتقييدها، كما يعرضون للإقرار المطلق والوقف المطلق في أبواب الإقرار والوقف، وفي النذر يرد كلامهم على النذر المطلق والتحلل منه. .
ولهم تفصيلات عن الإطلاق في الإجارة وفي الوصية وفي الوقف.
وقد أفرد السيوطي مبحثا في كتابه «الأشباه والنظائر» في كلّ ما جاء به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، حيث تكون الصيرورة فيه إلى العرف.
* (المصباح 446/ 2، المغرب 25/ 2، النظم المستعذب 10/ 1، حاشية القليوبي /4 350، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88، قواعد الأحكام للعز 179/ 1، قواعد ابن رجب ص 183، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 193) .
لقد قسّم فقهاء الحنفية العقود -بالمعنى الأعمّ للعقد، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد، سواء استبدّ به واحد، أم اشترك فيه أكثر من واحد-بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط والتعليق عليها، والإضافة للمستقبل إلى عدة زمر، تنتظم كلّ زمرة منها وحدة ذاتية، تجعلها نوعا على حدة، وهي: المعاوضات، والتبرعات، والإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات، والشركات، وعقود الاستيثاق، وعقود الاستحفاظ.
وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم: «مجموعة الإطلاقات؛ وهي تنتظم ما يأتي: الوكالة، والإذن للصبي المميز بالتجارة، ومثله المعتوه المميز والعبد.
وتشمل أيضا كلّ أنواع الولاية، من ولاية على النفس أو المال.
ومنها: تعيين القضاة وسائر عمال الدولة.
ومنها: إقامة الأمة خليفة عليها، يكون وكيلا عنها، ووصيّا على مصالحها».
و قال الأستاذ الزرقا: «الإطلاقات: كالوكالة، والإذن بالتجارة للصبي المميز من قبل وليّه، فإن فيها إطلاق سلطة تصرفيّة للوكيل والصغير، كانا محجورين عنها» .
* (العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 680، المعاملات الشرعية المالية ص 81، المدخل الفقهي العام 512/ 1، فتح القدير 82/ 6، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 228) .
الإعتاق في اللغة: من العتق، وهو الكرم. يقال: ما أبين العتق في وجه فلان؛ أي الكرم.
أمّا الإعتاق في الاصطلاح الفقهي: فهو إزالة الرقّ.
وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه قوة حكمية يصير بها العبد أهلا للتصرفات الشرعية.