وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان».
وقال الراغب: «الصّناعات ضربان: علمي، وعملي.
فالعلميّ: ما يستغنى فيه عن الاستعانة بالجوارح من اليد والرّجل، كالمعارف الإلهية والحساب.
والعمليّ: ما يحتاج فيه إلى الاستعانة بالجوارح.
وذلك ضربان: الأول: شيء ينقضي بانقضاء حركة الصانع، كالرّقص والزّمر والمحاكاة.
والثاني: شيء يبقى له أثر.
وذلك ضربان: ضرب يبقى له أثر معقول لا محسوس، كالطبّ والبيطرة.
وضرب يبقى له أثر محسوس، كالبناء والكتابة».
* (القاموس المحيط ص 954، المغرب 484/ 1، التعريفات للجرجاني ص 70، الكليات 90/ 3، التوقيف ص 463، التعريفات الفقهية ص 354، قليوبي وعميرة 215/ 4، منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص 370، الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 419، تخريج الدلالات السمعية ص 776) .
صنجة الميزان: كلمة فارسية معرّبة.
وهي: ما اتّخذ من أحد المعادن أو الأحجار ليعاير بها مقدار وزن من الأوزان التي تجري بين الناس في معاملاتهم، قلّت أو كثرت.
والجمع صنجات.
ويقال لها أيضا: سنجة الميزان، وجمعها سنجات.
وقال ابن السكيت: لا تقل سنجة. (ر. معايرة) .
* (المصباح 343/ 1، تخريج الدلالات السمعية ص 605، شفاء الغليل للخفاجي ص 198) .
الصّوائر لغة: جمع صائر. يقال: صار الأمر إلى كذا، صيرا ومصيرا وصيرورة؛ أي انتهى ورجع إليه.
ومصير الأمر: مرجعه ومآله ومنتهاه وعاقبته.
ويستعمل متأخر وفقهاء المالكية مصطلح «صوائر الدعوى» ويقولون: يلزم بتحملها شرعا الخصم المبطل الظالم، الذي تسبّب فيها، دون صاحب الحق المظلوم، ويعنون بها: ما يصرف على الدعوى من مال؛ أي من نفقات وتكاليف مالية.
* (القاموس المحيط ص 549، المصباح 417/ 1، الفكر السامي للحجوي 420/ 2، 421) .
*صوّاغ
يقال في اللغة: صاغ الشيء يصوغه صوغا؛ أي سبكه.
وصاغ الذّهب؛ أي صنعه حليّا. فهو صائغ وصوّاغ، وحرفته الصّياغة؛ وهي معالجة الذهب والفضة ليعمل منها الحليّ.
وقد استدلّ بعض الفقهاء على تضمين