البائع والمشتري، أشبه الدلال.
ويروى بالسين المهملة بمعناه».
وقال الفيروزآبادي وأبو هلال العسكري: «المبرطس: الذي يكتري للناس الإبل والحمير، ويأخذ عليه جعلا.
والاسم: البرطسة».
* (التلخيص لأبي هلال 688/ 2، النهاية لابن الأثير 119/ 1، القاموس المحيط ص 685) .
المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال، ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع، لأنّ الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.
أما كيفية التمييز بينه وبين الثّمن في البيع، فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك: منها: أن الثمن ما ألصق به الباء، والمبيع ما يقابله، كقولك: بعت كذا بكذا، فالأول مبيع والثاني ثمن.
ومنها: أن الثّمن هو النقد مطلقا، والمبيع ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثّمن ما ألصقت به الباء، والمبيع ما يقابله.
ومنها: أن الثّمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء، والمبيع ما يقابل ذلك.
* (المطلع ص 225، التعريفات الفقهية ص 461، ردّ المحتار 152/ 5، المجموع للنووي 273/ 9، م 151 من المجلة العدلية) .
يقال في اللّغة: متّعه وأمتعه بكذا إمتاعا ومتاعا؛ أي منحه به انتفاعا ممتدّ الوقت.
وفي الاصطلاح الشرعي: تطلق متعة الطلاق على ما تعطى المطلّقة من مال لتنتفع به مدّة عدّتها.
وعلى ذلك عرّفها الخرشي بقوله: «هي ما يعطيه الزوج لمطلّقته ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق» .
و قيل: هي ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها من مال إحسانا إليها.
وقد قسّمها الفقهاء إلى قسمين: 1 - متعة الطلاق قبل الدخول، إذا لم يسمّ للمرأة مهر عند نكاحها.
2 -ومتعة المطلقة فيما عدا الحالة السابقة.
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ [البقرة: 241] ، و قوله سبحانه: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ [البقرة: 236] ويعتبر