فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 514

* (المصباح 247/ 1، مبدأ الرضا في العقود للقره داغي 1198/ 2 - 1202، مصادر الحق للسنهوري 74/ 2، 75، الخطر والتأمين للمصري ص 79 - 81، المدخل الفقهي العام للزرقا 330/ 1) .

*العقود الأصليّة

عرّف الأستاذ الزرقا العقود الأصلية بقوله: «هي كلّ عقد يكون مستقلاّ في وجوده، غير مرتبط بأمر آخر على سبيل التبعيّة له في الوجود والزوال.

وذلك كالبيع، والإجارة، والإيداع، والإعارة ... إلخ».

ويقابل العقود الأصلية في التصنيف الفقهي: العقود التبعية.

* (المدخل الفقهي العام للزرقا 586/ 1) .

*العقود التّبعيّة

عرّف الأستاذ الزرقا العقود التبعيّة بقوله: «هي كلّ عقد يكون تابعا لحقّ آخر ومرتبطا به في وجوده وزواله، كاتصال الفرع بأصله.

وذلك كالرّهن والكفالة».

ثم قال: فالرّهن والكفالة كلاهما توثيق لغيره، فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن في مقابلهما حقّ آخر ثابت أو متوقّع.

وينعقد الرّهن في مقابل دين موعود، كما لو وعد إنسان آخر بأن يقرضه مبلغا من المال، وأخذ منه رهنا سلفا في مقابلة.

وتنعقد الكفالة في مقابل ما سيثبت من دين، كما لو قال لآخر: بايع فلانا، وما ثبت لك عليه، فأنا كفيل به.

وكما لا ينعقدان ابتداء إلاّ في مقابل حقّ آخر، فإنهما يزولان بزوال ذلك الحقّ المقابل، كما يسقط كلّ فرع بسقوط أصله. فلو أبرأ الدائن المدين الأصيل، سقطت الكفالة أيضا عن الكفيل تبعا لسقوط الدّين.

ومثل ذلك: يقال في الرّهن، فإنه يبطل بإبراء الدائن المدين.

وقسيم العقود التبعية في الاصطلاح الفقهي: العقود الأصلية.

* (المدخل الفقهي العام للزرقا 586/ 1، 587) .

قسّم فقهاء الحنفية العقود-بالمعنى الأعم للعقد، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد، سواء استبدّ به واحد أم اشترك فيه أكثر من واحد-إلى عدة مجموعات، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتية تجعلها نوعا على حدة، وهي: التمليكات والإسقاطات والإطلاقات والشركات وعقود الاستيثاق وعقود الاستحفاظ.

وعلى ذلك قال العلاّمة أحمد إبراهيم: مجموعة التمليكات نوع من أنواع العقد، وجنس ينتظم المعاوضات والتبرعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت